فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٥٧


____________________
الشريفة واردة في مقام بيان ما يرجع إلى أمر الآخرة، كما يحتمل أن يكون المراد بالسبيل الحجة، وعليهما فهي أجنبية عن المقام.
وأما النبوي: فالظاهر منه أن الاسلام يغلب بنفسه على سائر الأديان. وبعبارة أخرى: ظاهره وروده في مقام التكوين لا التشريع، مضافا إلى أنه مرسل.
وأما الخبر: فقد مر أنه ضعيف لا يعبأ به.
كما أنه قد استدل للتحريم: بما دل على حرمة الإعانة على الإثم، وبما دل على وجوب دفع المنكر، وسيأتي أنه لا دليل على هذين الحكمين.
فالعمدة إذا النصوص الخاصة وهي على طوائف:
الأولى: ما دل على التحريم في حال قيام الحرب بالنسبة إلى المخالفين: كخبر هند السراج عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث -: فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك (١).
الثانية: ما دل على التحريم بالنسبة إلى المخالفين في حال المباينة: كصحيح الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -: فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج (٢).
الثالثة: ما دل على الجواز في حال الهدنة بالنسبة إلى المخالفين: كمكاتبة الصيقل: أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب عليه السلام:
لا بأس به (٣).
واختصاصها بحال الهدنة إنما يكون من جهة أن عصر الراوي عصر الهدنة، وليس الجواب مطلقا حتى يتمسك بعدم الاستفصال لدعوى كونها مطلقة، بل وارد في

(١) الوسائل باب ٨ من أبواب ما يكتسب به حديث ٢.
(٢) الوسائل - باب ٨ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٣) الوسائل باب ٨ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.
(١٥٧)