فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٤١


____________________
الثاني: أنها تدل على حرمة جميع الانتفاعات حتى غير العبادة كالتزيين وغيره، فتكون مما منفعة محللة له فلا يجوز البيع ذلك.
وفيه: أن المستفاد من هذه الآيات لزوم اجتناب الأوثان والرجس وهجرها بعدم الانتفاع بها بما يكون انتفاعا بها بما هي أوثان، كما هو الظاهر من إضافة المنفعة إلى العنوان، وعلى ذلك فلا تشمل الآيات الانتفاع بها بما لا يكون انتفاعا بالوثن بما هو كذلك المفروض وجوده في المقام، فإذا لم تشمل تلك المنفعة فعدم شمولها للبيع بطريق أولى.
الثالث: النبوي المشهور: إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه (١).
وفيه مضافا إلى ضعف سنده كما تقدم: قد عرفت اختصاصه بما ليس له منفعة محللة فلا يشمل هذا القسم.
الرابع: الاجماع وهو كما ترى.
الخامس: النصوص (٢) الدالة على المنع عن بيع الخشب ممن يجعله صليبا أو صنما، الآتية في مسألة بيع العنب ممن يجعله خمرا، فإنه إذا حرم بيع الخشب لمن يجعله كذلك، فبيع الصليب والصنم أولى بالتحريم، وهذا هو الوجه القوي، وتؤيده النصوص المتضمنة اتلافه صلى الله عليه وآله وسلم أصنام مكة، إذ لو جاز بيعها لما جاز اتلافها، وما قيل من أنه يجب الاتلاف حسما لمادة الفساد.
وأما القسم الثالث: فالكلام فيه يقع في موضعين: الأول: في بيع مجموع المادة والهيئة، ومنه يظهر حكم بيع الهيئة مجردة.
الثاني: في بيع المادة وحدها.
أما الموضع الأول ففيه وجوه: الأول: صحة البيع الواقع على المادة بهيئتها،

(١) قد تقدم مصدر هذا الحديث في ص ١٨.
(٢) الوسائل - باب ٤١ - من أبواب ما يكتسب به.
(١٤١)