فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٤٠ - حكم بيع الخنزير


____________________
وقد ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة محصل النقص أنه كما أن الأدوية محرمة الاستعمال في غير حال الصحة لاضرارها بالنفس ومع ذلك يجوز بيعها لاستعمالها حال المرض، كذلك الأبوال بناءا على حرمة شربها في حال الصحة والاختيار، فإنه لجواز استعمالها حال المرض يجوز بيعها.
وأجاب عن ذلك الشيخ الأعظم ره بقوله: إن حلية هذه في حال المرض ليست لأجل الضرورة بل لأجل تبدل عنوان الاضرار بعنوان النفع.
وفيه: أن عنوان الاضرار من العناوين الثابتة لاستعمال كل شئ من المشروبات والمأكولات زائدا عن حده وفي غير محله، حتى الخبز إذا أكله الانسان في حال الشبع، وانطباقه على الأدوية أيضا يكون كذلك، فهذا لا يصلح جعله مناطا للحرمة وعلة لعدم جواز البيع، إذ عليه لا يجوز بيع شئ من المشروبات والمأكولات.
ومع الاغماض عن ذلك، ما ذكره من الفرق غير فارق، إذ على فرض صحة سند النبوي ودلالته على أن ما حرم في حال الاختيار لا يجوز بيعه، لا وجه للفرق بين كون الحرمة ثابتة له بعنوانه الأولي أو بعنوان الاضرار.
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه الرابع: أفاد الشيخ الأعظم ره: بأنه يظهر مما تقدم حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها لأن الأول من قبيل الأبوال، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها.
وقد يتوهم أنه ينافي ذلك النبوي: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها (١).

(١) المستدرك - باب ٦ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٨.
(٤٠)