فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٧٠ - الاستصباح تحت الظلال


____________________
أمثال المقام مما ينتفع به منفعة محللة، بين هذه الفقرة منه وبين قوله عليه السلام: وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات المقتضي للصحة. وبما أن التعارض ليس بين روايتين بل بين جملتين من رواية واحدة، لا سبيل إلى الرجوع إلى المرجحات، بل تتساقطان ويرجع إلى عموم ما دل على جواز البيع.
الثاني: إن بيع الدم إعانة على الإثم فيكون محرما.
وفيه: مضافا إلى ما سيجئ من عدم حرمة الإعانة على الإثم، وإلى ما تقدم من عدم ملازمة الحرمة للفساد، أن النسبة بين بيع الدم وبينها عموم من وجه، إذ قد يشتري الدم لغير الأكل بل للتسميد ونحوه.
الثالث: ما دل من الكتاب والسنة على حرمة الدم كقوله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم) (١) بضميمة النبوي: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
وفيه: مضافا إلى ما تقدم من ضعف سند النبوي، أن المراد من حرمة الدم حرمة أكله خاصة، وقد مر عدم الملازمة بين تلك وبين الفساد.
الرابع: مرفوع أبي يحيى الواسطي قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فناهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم... الخ (٢).
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأنه ضعيف السند، وباختصاصه بالدم النجس، وبأن الظاهر منه إرادة عدم جواز البيع للأكل فقط - تكليفا أو وضعا أيضا - كما نبه على ذلك العلامة الأنصاري ره.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وافتائهم بعدم الجواز، فعن النهاية والمبسوط والمراسم: أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة حرمة

(١) سورة البقرة آية ١٧٤.
(٢) الوسائل - باب ٣١ - من أبواب الأطعمة المحرمة - حديث ٢.
(٧٠)