فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٨٤ - بيع أواني الذهب والفضة


____________________
وفيه: ما عرفت من أن الجملة المتضمنة للمنع عن بيع النجس مختصة بالنجس الذي لا يكون له منفعة محللة مقصودة فلا تشمل المقام، ولكن الذي يسهل الخطب ضعف سند خبر تحف العقول وعدم صحة الاستدلال به.
الثاني: مرسل المبسوط، فإنه قال بعد الافتاء بجواز بيع كلب الصيد المعلم وروي: أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك (١).
ولكن: الاستدلال بهذا المرسل على الجواز يتوقف على ثبوت أمرين: أحدهما:
جبر ضعف سنده، وثانيهما: جبر قصور دلالته.
أما الأول: فلارساله، وأما الثاني: فلأن من المعلوم أنه لم يكن في كلام الإمام عليه السلام اسم الإشارة فهو نقل مضمون كلامه عليه السلام لا ألفاظه ولا ترجمتها، وحيث إن نقل المضمون مشتمل على اجتهاد الراوي وليس هو حجة علينا، فالاستدلال به يتوقف على اثبات حجية نقل هذا المضمون.
أما ضعف سنده فقد يقال بانجبار ضعف السند باشتهار القول بالجواز بين المتأخرين.
وأجيب عنه: بأنه لاعراض قدماء الأصحاب عنه وافتائهم بالمنع لا يوجب ذلك الجبر.
وفيه: أنه يمكن أن يكون افتائهم بالمنع لأجل عدم الظفر به لا للاعراض عنه، فالصحيح أن يقال في مقام الجواب: إن الشهرة بين المتأخرين لا تكون جابرة، مع أن افتائهم بالجواز يمكن أن يكون لما تقدم أو لبعض ما سيجئ كما صرح به بعضهم لا للمرسل، فالاعتماد غير ثابت.
وقد يقال بانجباره بما عن الشيخ في كتاب الإجارة من أن أحدا لم يفرق بين

(١) الوسائل - باب ١٤ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٩.
(٨٤)