فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٠١


____________________
يكون في الاقباض لا في البيع، ومآله إلى حرمة التسبيب لوقوع الغير في الحرام، ويؤيد ذلك أن ظاهره اعتبار قصد المشتري خاصة.
مع أنه لو سلم دلالته على اعتباره في البيع، يقع التعارض بينه وبين قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب المروي عن التهذيب: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به (١).
وقوله عليه السلام في موثق أبي بصير: وأعلمهم إذا بعته (٢).
ولعل الجمع العرفي يقتضي حمل خبر الأعرج على ما ذكرناه.
وأما ما ورد (٣) في تحريم شراء الجارية المغنية، فالظاهر كونه أجنبيا عن هذه المسألة فإنه يدل على فساد البيع فيما إذا كانت صفة محرمة في المبيع وقصدها البائع والمشتري، ولعل مقتضى القاعدة حينئذ هو الفساد، فإن الصفات المتمولة الموجودة في المبيع إذا قصدها البائع والمشتري يقع مقدار من الثمن بإزائها.
وبعبارة أخرى: تكون هي من عناوين المبيع، وهذا بخلاف هذه المسألة وهي ما لو قصد التصرف في المبيع على الوجه المحرم الذي لا يوجب صفة في المبيع ليقع مقدار من الثمن بإزائها.
ثم إن الظاهر أنه ليس في الأدهان لا سيما الأدهان الواقعة في مورد النصوص ما يكون الاسراج من منافعه النادرة غير الموجبة لماليته، فالنصوص الخاصة لا تنافي القاعدة.
ثم إن الشيخ الأعظم بعد اختياره اعتبار عدم قصد المنفعة المحرمة قال: كما

(١) الوسائل - باب ٦ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ٤.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب ما يكتسب به حديث ٣.
(٣) الوسائل - باب ١٦ - من أبواب ما يكتسب به.
(١٠١)