فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٥٩ - التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل


____________________
ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب عليه السلام:
اجعلوا ثوبا للصلاة (١).
وقد ذكروا في بيان الجمع بين هذه النصوص وبيان المراد من خبر الصيقل وجوها:
الأول: ما في المكاسب من عدم دلالة خبر الصيقل على الجواز، فلا معارض لنصوص المنع بدعوى أن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشرائها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف، مع أن الجواب لا ظهور له في الجواز إلا من حيث التقرير غير الظاهر في الرضا خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية.
ولكن الأظهر فساد كلتا الدعويين: أما الأولى: فلأن الظاهر من السؤال هو السؤال عن حكم بيع الأغماد، إذا لظاهر رجوع ضمير عملها إلى جلود الميتة، وكذلك ومسها كما لا يخفى، وهذا يوجب ظهور رجوع ضمير وشرائها، وبيعها إليها، لا إلى السيوف، فالجواب يكون ظاهرا في جواز بيعها.
مع أن هذا لو تم فإنما هو في هذه المكاتبة، ولا يتم في مكاتبته الأخرى قال:
كتبت إلى الرضا عليه السلام: إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي فأصلي فيها؟ فكتب عليه السلام: اتخذ ثوبا لصلاتك (٢).
ودعوى أنه لم يذكر فيها البيع والشراء مندفعة بأن الظاهر أن المسؤول عنه هو بعينه ما كان سأل عنه في تلك المكاتبة كما يشهد له سؤاله ثالثا عن التقي عليه السلام كما سيمر عليك، مع أن عمل الأغماد ليس إلا للبيع أو الاصلاح وأما الثانية: فلأن التقرير بنفسه يكفي في مقام بيان الحكم، ومجرد احتمال

(١) الوسائل باب ٣٨ - من أبواب ما يكتسب به حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٣٤ - من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٥٩)