فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٥٦


____________________
المستند وتبعه بعض من تأخر عنه وهو التحريم مطلقا بالنسبة إلى المشركين، والتفصيل بين حال المباينة والصلح بالنسبة إلى المخالفين.
ومنها: التحريم في حال قيام الحرب، نسب ذلك إلى المشهور.
ومنها: التحريم في حال المباينة، نسب ذلك إلى جماعة.
ومنها: ما عن المسالك: وهو التحريم في حال الحرب والتهيؤ له.
ومنها: ما اختاره في الجواهر أولا، وهو التحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة وقيام الحرب، ولكن بما أنه يرجع عن ذلك في آخر كلامه ويختار القول الثاني فلا يمكن جعل ذلك قولا في المسألة.
ومنها: التحريم مع القصد إلى المساعدة وقيام الحرب.
ومنها: التحريم مع قصد المساعدة خاصة. هذه هي مجموع أقوال المسألة.
وأما الأدلة فقد استدل للتحريم مطلقا بالنسبة إلى الكفار بقوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (١).
وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (٢).
وبقوله في خبر تحف العقول: - أو يقوى به الكفر والشرك (٣).
بدعوى أن بيع السلاح لأعداء الدين ولو في حال الهدنة، اثبات سبيل لهم على المسلمين، واعلاء لكلمتهم، وتقوية للكفر والشرك.
ولكن يرد على ذلك: أولا: إن هذه العناوين إنما تنطبق على اقباض السلاح لا على بيعه.
وثانيا: سيأتي في مسألة بيع العبد المسلم من الكافر، أنه يحتمل أن تكون الآية

(١) سورة النساء - آية ١٤٢.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب موانع الإرث حديث ١١.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.
(١٥٦)