فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١١٦


____________________
تحت السماء (١). وبأن الاستصباح تحت الظلال يوجب تنجس السقف وهو حرام.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلعدم ثبوته، كيف وقد أفتى جماعة من الأساطين بالجواز، مع أنه يمكن أن يكون مدرك حكمهم هذا ما سنشير إليه، فعلى فرض ثبوته ليس اجماعا تعبديا.
وأما الثاني: فلأنه لارساله وعدم احراز استناد الأصحاب إليه لا يعتمد عليه.
وأما الثالث: فلأن تنجيس السقف لا دليل على حرمته، مع أن دخان النجس ليس بنجس للاستحالة، مضافا إلى أخصية الدليل عن المدعى.
وأورد الشيخ على الاستدلال بالمرسلة تارة: بأنه لا يصح تقييد الأخبار المطلقة بالمرسلة، ومحصل ما ذكره ره في وجه عدم رفع اليد عن المطلقات وجوه:
الأول: عدم تسليم انجبار المرسلة بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي.
الثاني: إباء المطلقات عن التقييد.
الثالث: إباء المرسلة عن تقييد المطلقات.
أما الأول: فالظاهر أنه كذلك، إذ لم يثبت استناد المفتين بعدم جواز الاستصباح تحت الظلال إليها، الآن جماعة منهم عللوه بأنه ينجس السقف لنجاسة الدخان، ولذا فصل العلامة ره بين ما لو علم بتصاعد شئ من أجزاء الدهن وعدمه، وجماعة غيرهم وإن لم يعللوا بذلك إلا أن أكثرهم لولا كلهم من القائلين بعدم جواز الانتفاع بالمتنجس، فيمكن أن يكون افتائهم بالمنع استنادا إلى الأدلة التي استدلوا بها على تلك الكبرى الكلية بعد بنائهم على عدم كون مطلقات الباب الدالة على جواز الاستصباح في مقام البيان، فلا يصح التمسك باطلاقها. وما ذكرناه بضميمة أن المشهور بين المتأخرين جواز الاستصباح تحت الظلال يوجب عدم الوثوق بصدور

(١) المبسوط - كتاب الأطعمة.
(١١٦)