فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١١٠


____________________
الناس فعليه كوزر من شربها (١). ونحوه غيره.
بتقريب أنه إذا كان التسبيب بالإضافة إلى الصبي والكفار حراما فهو أولى بالحرمة في غير الصبي والكفار.
وفيه: مضافا إلى ضعف سند هذه النصوص أنه يمكن أن يقال: إن المستفاد من النصوص كون شرب الخمر من المحرمات التي يكون متعلق الزجر فيها تحقق الفعل في الخارج الذي هو معنى اسم المصدر، ولم يلاحظ في تحققه حيث الصدور من شخص والانتساب إليه، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة في مثل ذلك وجوب ترك التعرض له لكل أحد، بل التسبيب لعدمه، وهذا غير ما هو محل الكلام، وهو ما إذا كان المحرم هو مباشرة الفعل، والذي يشهد لما ذكرناه ذكر الصبي مع اليهود والنصارى، مع أنه لا كلام في عدم كونه مكلفا، فالتسبيب لشربه ليس تسبيبا لوقوع الحرام.
ومنها: الأخبار (٢) الآمرة بإهراق المائعات المتنجسة.
وسيأتي التعرض لها في حكم الانتفاع بالمتنجس، وستعرف ما يرد على هذا الوجه.
ومنها: الأخبار الدالة على حرمة ارتكاب المحرمات، بدعوى أنه لا فرق في ايجاد المحرم بين الايجاد بالمباشرة أو بالتسبيب.
وفيه: أن الاستدلال بهذا الوجه من مثل هذا البحر المواج في غاية الغرابة، كيف وهو دام ظله ممن صرح في الأصول بأن ظاهر التكاليف هو كون المتعلق مباشرة الفعل، بل لعل هذا في الجملة من البديهيات، ألا ترى أنه لا يمكن لأحد التفوه بأن المأمور به هي الصلاة أعم من صدورها بالمباشرة أو بالتسبيب.

(١) الوسائل - باب ١٠ - من أبواب الأشربة المحرمة - حديث ٧.
(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الأشربة المحرمة وباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
(١١٠)