فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٠٧


____________________
وعلى ذلك فيتعين حملهما أما على إرادة أنه لو علم الإمام أنه لو تصدى للإمامة يقتدي به الناس من غير فحص عن حاله فتصير صلاتهم باطلة، لا يجوز له ذلك، ولو فعل يكون عليه مثل أوزارهم من د ون أن ينقص من أوزارهم شئ، وأما على إرادة أن الإمامة نحو رئاسة دينية وعليه فتكون وظيفة الإمام تصحيح صلاة من يقتدي به ولو كان في صلاتهم نقص تكون عليه أوزارهم.
وعلى أي تقدير يكونان أجنبيين عن المقام، أما على الثاني: فواضح، وأما على الأول: فلأنهما إنما يدلان حينئذ على حرمة الإعانة على الإثم، ولا ربط لهما بالمقام.
الثالثة: ما تدل على ضمان الإمام صلاة المأمومين إذا صلى بهم جنبا: وهي صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال عليه السلام: لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر (١).
وهي لا سيما بضميمة ما دل من النصوص المعمول بها على أن الإمام لو كان جنبا أو على غير وضوء يعيد هو صلاته وهم لا يعيدون، وما في صدره، إذ الظاهر أن المخالفين يعتقدون أن المأمومين يكلون صلاتهم إلى الإمام ويتابعونه في الأفعال من باب التبعية، ظاهرة في إرادة التعريض عليهم وأن الإمام لا يكون متحملا عنهم الصلاة، ولا يكون متعهدا لشئ سوى أن يصلي بهم صلاة صحيحة، فلو صلى جنبا فقد أخل بذلك، فإن كان عالما أثم، وإلا فعليه الإعادة ولا شئ عليه.
وعلى ذلك فما في الوسائل من أن الحكم بضمان الإمام في هذه الرواية يدل على وجوب الإعادة عليه، وعدم وجوب الإعادة على المأمومين، هو الصحيح.
وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله، وقد أشبعنا الكلام فيه في الجزء السادس

(١) الوسائل - باب ٣٦ - من أبواب صلاة الجماعة - حديث ٦.
(١٠٧)