فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٠٨


____________________
من هذا الشرح، فراجع.
الرابعة: ما تدل على كراهة اطعام الأطعمة والأشربة المحرمة للبهائم: كخبر أبي بصير عن مولانا الصادق عليه السلام المتضمن لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه (١).
وموثق غياث عنه عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام كره أن تسقى الدواب الخمر (٢).
بتقريب أنه إذا كان سقي البهيمة أو اطعامها ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه مكروها فلا محالة يستشعر من ذلك حرمته بالنسبة إلى المكلف.
وفيه: أنه يمكن أن تكون كراهة ذلك لأجل كونه انتفاعا بالمتنجس، لا لأجل كونه تسبيبا لحصول هذا الفعل من البهيمة والكافر، وعلى فرض التعدي يتعدى إلى كل ما يكون انتفاعا به ولو كان ذلك ببيعه وتسليمه إلى المشتري ويحكم بكراهته، ولا وجه لاستشعار الحرمة على ذلك كما لا يخفى.
ثم إن الشيخ ره قال: ويؤيده أن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل، ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشك، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط، وحينئذ فيكون اعطاء النجس للجاهل المذكور اغراء بالقبيح، وهو قبيح عقلا، انتهى.
وفيه: أن المراد من القبيح إن كان هو العقاب فهو مقطوع العدم لترخيص الشارع فيه، وإن كان هو المفسدة، وهي وإن كانت موجودة إلا أن دعوى قبح القاء الجاهل فيها المستلزم لحرمته ممنوعة، إذ المفسدة التي رخص الشارع في فعل ما تضمنها لا يكون الالقاء فيها قبيحا، وإلا كان فعل الشارع المرخص في الفعل قبيحا وهو كما ترى.

(١) الوسائل باب ١٠ من أبواب الأشربة المحرمة - حديث ٥.
(٢) الوسائل باب ١٠ من أبواب الأشربة المحرمة - حديث ٤.
(١٠٨)