فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٨٦


____________________
فلا يستفاد منه الفساد، والمقام من قبيل الثاني لا الأول، وهو حق متين كما تقدمت الإشارة إليه.
ثم قال قده: ويحتمل الفساد لاشعار قوله عليه السلام في رواية التحف المتقدمة... الخ الاستدلال بها يتوقف على أمور: الأول اعتبارها سندا، الثاني:
شمول جملة من جملاتها لما نحن فيه، الثالث: دلالتها على الفساد لا الحرمة بناءا على المختار عندنا وعنده من عدم تلازم الحرمة مع الفساد.
أما الأول: فقد مر الكلام فيه في أول الكتاب وعرفت أن الأظهر عندنا هو العدم.
وأما الثاني: فغاية ما يمكن أن يقال في وجه شمولها لما نحن فيه: أن كل معصية ومنها الإعانة على الإثم يتقرب بها إلى الشيطان، فيشملها قوله عليه السلام وكل ما يتقرب به إلى غير الله (١)، أو إن كان معصية داخلة فيما يوهن به الحق فيشملها قوله عليه السلام أو باب يوهن به الحق (٢)، أو أن كل معصية يقوى بها الكفر والشرك فيشملها قوله عليه السلام أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي (٣).
ولكن يرد على الجميع: أن ذلك كله يتوقف على حرمة البيع وقد مر عدمها، ويرد على الأول: أن الظاهر أن المراد بما يوهن به الحق هو كل ما يوجب وهن المذهب لا كل معصية ولو لم تكن مربوطة به، إذ المراد من الحق ذلك.
ويرد على الثاني: أن المراد بما يتقرب به إلى غير الله ما يعبد به غير الله كالصنم والصليب لا كل معصية، وبذلك ظهر ما يرد على الثالث.
وأما الأمر الثالث: فقد ذكر الشيخ ره في آخر المبحث الآتي في وجه استفادة الفساد من الخبر: إن الظاهر وروده في مقام بيان البيوع الصحيحة والفاسدة، ولعل

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(١٨٦)