فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٧٧


____________________
كنت قد أعنت على نفسك (١). ونحوهما ما ورد في أعوان الظلمة (٢).
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه إن أريد به النقض ببيع المأكولات والمشروبات مع العلم بأنه تحصل بها القوة على ارتكاب المعاصي، فيرد عليه: أنه لا تصدق الإعانة في أمثال هذه الموارد لجهة أخرى سيأتي التعرض لها بعد ذلك، وإن أريد به النقض بموارد بيع ما اقترن بالقصد تصدق الإعانة على الإثم عليه، ولا مانع عن صدقها من الجهات الأخر، فيرد عليه: أنه لا مانع من الالتزام بفساد المعاملة في هذه الموارد.
وأما الثاني: فلأن نصوص الطين أطلقت الإعانة فيها على أكل الطين، مجازا أو بالعناية لوجوه: الأول: إن موردها من قبيل ارتكاب الحرام نفسه، والإعانة إنما تصدق بالنسبة إلى فعل الغير كما سيجئ.
الثاني: إن أكل الطين بنفسه موجب للقتل لا أنه إعانة على ما يوجب القتل.
الثالث: إن في موردها لا يعلم بترتب الحرام على فعل الفاعل كما هو ظاهرها، وقد تقدم اعتبار ذلك في صدقها، مع أن استعمالها أعم من الحقيقة، وأصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد بعد معلومية الموضوع له، لا لتشخيص الموضوع له بعد معلومية المراد.
وبه يظهر ما في نصوص أعوان الظلمة، مع أنه سيجئ أن المحرم إنما هو عون الظالم مطلقا حتى في المباحات لا عونه في فعل الحرام.
فتحصل: أنه لا دليل على اعتباره مطلقا، ولا على عدمه كذلك.
والشيخ ره لما رأى صدقها في بعض الموارد مع عدم القصد، مثل اعطاء السيف لمن يريد قتل المظلوم وعدم صدقها في بعض موارد أخر مع عدم القصد التجأ إلى

(١) الوسائل - باب ٥٨ - من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢) الوسائل - باب ٤٢ - من أبواب ما يكتسب به.
(١٧٧)