____________________
بأسا (١).
الرابعة: ما تدل على المنع عن بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو يصنعه صنما، فإنه يدل على الحكم في المقام بإلغاء الخصوصية: كحسن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال عليه السلام: لا (٢).
وصحيح ابن حريث عن الإمام الصادق عليه السلام: عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم قال عليه السلام: لا (٣).
الخامسة: ما توهم دلالتها على جواز بيع الخشب أيضا: كحسن ابن أذينة: عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال عليه السلام: لا بأس به (٤). هذه هي جميع نصوص الباب.
وقد قيل في الجمع بينها وجوه، أمتنها: حمل النصوص المانعة على بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما، كما هو موردها، بأن لا يتعدى عن موردها، وحمل المجوزة على غيره.
وأورد عليه تارة: بكونه خرقا للاجماع المركب، وأخرى: بأن خبر جابر دال على المنع في بيع العنب أيضا، وثالثا: بأنه قام الدليل على اتحاد مناط الحكم وهو قوله عليه السلام في خبر الحارثي: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله (٥). ونحوه ما في خبر
الرابعة: ما تدل على المنع عن بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو يصنعه صنما، فإنه يدل على الحكم في المقام بإلغاء الخصوصية: كحسن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال عليه السلام: لا (٢).
وصحيح ابن حريث عن الإمام الصادق عليه السلام: عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم قال عليه السلام: لا (٣).
الخامسة: ما توهم دلالتها على جواز بيع الخشب أيضا: كحسن ابن أذينة: عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال عليه السلام: لا بأس به (٤). هذه هي جميع نصوص الباب.
وقد قيل في الجمع بينها وجوه، أمتنها: حمل النصوص المانعة على بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما، كما هو موردها، بأن لا يتعدى عن موردها، وحمل المجوزة على غيره.
وأورد عليه تارة: بكونه خرقا للاجماع المركب، وأخرى: بأن خبر جابر دال على المنع في بيع العنب أيضا، وثالثا: بأنه قام الدليل على اتحاد مناط الحكم وهو قوله عليه السلام في خبر الحارثي: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله (٥). ونحوه ما في خبر