فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٧٢


____________________
أبي كهمس (١)، ورواية رفاعة (٢)، ورابعة: بأن الطائفة الخامسة تأبى عن ذلك لدلالتها على جواز بيع الخشب.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مثل هذا الاجماع المركب خرقه لا مانع عنه، إذ في المسألة طوائف من الأخبار، فقد استندوا في فتاويهم إلى هذه النصوص، وكل واحد جمع بما رآه جمعا عرفيا، وعليه فلا يضر مخالفة الجميع، مع أن صاحبي الوسائل والمستدرك قائلان بالفصل.
وأما الثاني: فلما تقدم في المسألة من أنه ظاهر في المنع مع اتفاق بيع الخمر فيه، فراجع ما ذكرناه من محتملات الرواية، مع أنه يمكن الجمع بالالتزام بالكراهة في غير الخشب وأما الثالث: فلأنه لو سلم استفادة الكبرى الكلية من تلك النصوص إلا أنه لا مانع من تخصيصها بما ورد في الخشب يباع ممن يجعله صنما أو صليبا.
وأما الرابع: فلأن حسن ابن أذينة وارد في بيع الخشب ممن يجعله برابط، وهو غير جعله صنما أو صليبا، بل هو بنفسه دليل الفصل، فإنه يفصل بين الأصنام والبرابط، والانصاف أن هذا الجمع متين غايته، ويساعده الاعتبار لما علم من الشرع من الاهتمام بالتجنب عن الشرك بأي نحو أمكن، قال الله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك) (٣).
وبما ذكرناه ظهر أن ما ذكره بعض الأعاظم من أن النصوص متعارضة لا يمكن الجمع بينها بوجه فلا بد من الرجوع إلى المرجحات في غير محله، وقد نسب إلى المشهور الجمع بين النصوص بالحمل على الكراهة، واستشهد له الشيخ ره بقوله

(١) الوسائل باب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث ٦.
(٢) الوسائل باب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث ٦.
(٣) سورة النساء - آية ٤٩.
(١٧٢)