فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٩٢ - بيع العنب ممن يجعله خمرا


____________________
وفيه: أن دلالة تلك النصوص على أن العصير إذا غلى يشارك الخمر في الحرمة، وأن حرمته حرمة خمرية وإن كانت لا تنكر إلا أن عدم جواز البيع التابع لصدق اسم الخمر لا لحرمتها لا يثبت بها.
الثامن: اطلاق الخمر عليه في بعض النصوص: كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن مولانا الصادق (ع): قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخمر من خمسة:
العصير من الكرم... الخ (١). ونحوه غيره.
وفيه: أن هذه النصوص إنما تدل على أن الخمر تؤخذ من العصير لا أن كل عصير خمر.
فتحصل من مجموع ما ذكرناه: أن العصير العنبي إذا غلى بنفسه لا يجوز بيعه، وإذا غلى بالنار يجوز ذلك.
وقد استدل الشيخ الأعظم لجواز بيع العصير وإن كان نجسا بعمومات البيع والتجارة الصادقة عليه، بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص لأصالة بقاء ماليته.
وفيه: أما العمومات فلا يرجع إليها في المقام لما مر من أن العصير المغلي النجس يدل على عدم جواز بيعه نصوص خاصة، وهي ما دل على عدم جواز بيع الخمر، ومعها لا مجال للرجوع إلى العمومات كما لا يخفى. نعم العمومات تكفي لجواز بيع المغلي الذي لا يكون نجسا كما تقدم.
وأما أصالة بقاء ماليته: فقد أورد على الاستدلال بها بعض مشايخنا المحققين ره: بأن المالية المشكوكة هي المالية الشرعية، إذا المالية العرفية لا شك في بقائها، والمالية الشرعية وعدمها عبارتان عن تقرير الشارع المالية العرفية وسلب مالية الشئ

(١) الوسائل باب من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.
(٩٢)