فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٣٢


____________________
من عدم حجية الاجماع المنقول، لا سيما مع احتمال استناد المجمعين إلى وجه ودليل واصل إلينا كما في المقام.
فالمتحصل مما ذكرناه: أنه يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل كالميتة.
ولكن قد يقال: إن ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها (١)، وإن دل على عدم جواز الانتفاع بها مطلقا، إلا أنه يختص بما يعد استعمالا عرفا كما عن كاشف الغطاء ره.
وأورد عليه الشيخ: بأنه ليس في النصوص ما ينهى عن خصوص الاستعمال حتى يقال المقصود منه، فالايقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها واطعامها لجوارح الطير غير مشمولة لها، وبعبارة أخرى: انصراف الاستعمال إلى الاستعمال المعهود المتعارف من كل شئ بل المنهي عنه ما يكون انتفاعا بها.
نعم يمكن أن يقال: إن مثل هذه الاستعمالات أي غير المعهودة من كل شئ لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم... فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد عرفا غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة.
أضف إليه أن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشئ دون الفوائد المترتبة من دون أن تعد مقاصد ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في خير النفي بل من جهة التسامح، والادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم، فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها أنها مما لا ينتفع به.
وفيه أنه لا ريب في ظهور النهي عن الانتفاع بعنوان من العناوين في أن المنهي

(١) الوسائل - باب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.
(١٣٢)