فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٣٦


____________________
ما ورد من ثبوت الدية في قتلها دون القيمة، مندفعة بما عرفت من أنه أعم من عدم المالية، ولذا ثبتت الدية في كلب الصيد مع أنه مال بلا كلام.
منشأ ثبوت حق الاختصاص وأما الثاني: ففي المكاسب: وقد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له وإن ترتب عليه الفوائد، إلى أن قال والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور. انتهى.
أقول: لا ينبغي التأمل في أن حق الاختصاص ثبات للمحيز لما لا يملكه، وللمالكين في أموالهم الساقطة عن المالية للعوارض.
إنما الكلام في منشأ ذلك، والظاهر أن منشأه كون ذلك مما عليه بناء العرف والعقلاء، ولم يرد من الشارع الأقدس نهي عن ذلك، بل لا يبعد دعوى سيرة المتشرعة عليه سيرة مستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام:
ويشهد له في صورة الحيازة: النبوي: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به (١). لكنه ضعيف السند ولم يحرز استناد الأصحاب إليه.
وما ذكره الأستاذ الأعظم من أن مورده الموارد المشتركة بين المسلمين كالأوقاف العامة ويدل على أن أحدا من الموقوف عليهم إذا سبق إليها واشغلها بالجهة التي انعقد عليها الوقف حرمت على غيره مزاحمته فهو غير مربوط بما هو محل الكلام، غير سديد لعدم قرينة موجبة لتقييده بتلك الموارد وحمله عليها، فتدبر.
واستدل له في هذه الصورة أيضا: بالمرسلة المعروفة: من حاز

(١) المستدرك - باب ١ من كتاب احياء الموات حديث ٤.
(١٣٦)