فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٣٠


____________________
وثالثا: لو ثبت ذلك في بعض المنافع غير المتوقف على الطهارة بلحاظ كونه من المنافع المقصودة من الشئ ثبت في الجميع لعدم الفصل.
فالصحيح في الجواب أن يقال: أما آية تحريم الميتة فهي مخصصة في موردها لما دل على جواز الانتفاع بجلدها، فالتعدي عنه بلا وجه.
وأما آيتا وجوب اجتناب الرجس وهجر الرجز فقد تقدم الكلام فيهما مفصلا في مبحث الانتفاع بالمتنجس، وعرفت عدم دلالتهما على ذلك فراجع.
ومنها: قوله عليه السلام في خبر تحف العقول: أو شئ من وجوه النجس وهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام (١).
وأجاب عنه الشيخ ره: بأن المراد بالامساك والتقلب فيه ما يرجع إلى الأكل والشرب، ومراده بذلك ما يكون نسبته إلى العين كنسبة الأكل والشرب إلى المأكول والمشروب، وبعبارة أخرى: المنفعة المقصودة.
وفيه: أن هذا الحمل خلاف الظاهر ولا قرينة على سوى ما ذكره قده من الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد، وهو لا يصلح للقرينية، لأنه يمكن الالتزام بتقييد الامساك المحرم بغير الامساك لفائدة ثبت جوازها، مع أنه لو سلم التنافي بينهما فغاية الأمر رفع اليد عن ظهور النهي في خصوص الامساك وحمله على الكراهة، لا حمل الامساك والتقلب على إرادة المنافع المقصودة من كل شئ فالصحيح في الجواب عنه ما تقدم مرارا من ضعف سنده.
ومنها: ما دل من الأخبار والاجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناءا على أن المنع عن بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به.

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.
(١٣٠)