فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٢٣


____________________
وأما الأخبار: فمنها: خبر تحف العقول، حيث علل النهي عن بيع وجوه النجس، بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وامساكه وجميع التقلب في ذلك حرام (١) وفيه: أولا: أنه ضعيف السند لا يعتمد عليه كما تقدم في أول الكتاب.
وثانيا: أنه يمكن أن يقال: إن ملاقي النجس ليس من وجوه النجس، فإنه جهة تعليلية وواسطة في الثبوت.
وثالثا: لو أغمض عن ذلك وسلم كون ملاقي النجس منها يرد عليه ما ذكره الشيخ ره وحاصله: أن ملاقي النجس ليس في عرض سائر العناوين، بل هو في طولها، وظاهر الوجوه هي العنوانات التي يكون بعضها في عرض بعض.
ومنها: الأخبار الآمرة بإهراق المرق المتنجس، كخبر زكريا بن آدم (٢)، إذ لو جاز الانتفاع به باطعام الصبي ونحوه لما أمر عليه السلام بالاهراق، وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب.
وفيه: أن فائدة المرق الذي يكون بمقدار القدر تنحصر في الأكل، واطعام الصبي إنما يعد فائدة له إذا كان المرق قليلا، وعلى ذلك فدلالته على عدم جواز الانتفاع بالمرق مطلقا لا تنافي جواز الانتفاع بالمتنجس.
ومنها: النصوص الدالة على أنه إذا ماتت الفأرة في السمن تطرح الفأرة وما يليها من السمن (٣). إذ لو جاز الانتفاع به لما أمر عليه السلام بطرحه، وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب.
وفيه: أن الظاهر منها هو الطرح من الظرف المعد للأكل، فيكون كناية عن حرمة أكل خاصة، ويؤيده أنه يجوز الاستصباح به بلا كلام، مع أنه يمكن أن يقال:

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب ما يكتسب به - حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢٦ - من أبواب الأشربة المحرمة - حديث ١.
(٣) الوسائل - باب ٦ - من أبواب ما يكتسب به.
(١٢٣)