دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٤ - ٤ ـ أحكام العدّة
٤ ـ والمفسوخ عقدها بعدالدخول بفسخ لعيب ونحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع ونحوهما. وعدّتها كعدة المطلقة.
أجل ، اذا ارتدَّ الزوج عن فطرة ، انفسخ العقد وكانت العدة عدّة الوفاة.
٥ ـ والمتمتع بها. وعدّتها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الأجل أو هبة المقدار المتبقي.
هذا اذا لم تكن حاملاً.
وأما الحامل ، فعدّتها إن لم تكن منالوفاة تنتهى بوضع الحمل ، وإن كانت منها فأبعد الأجلين من ذلك ومن أربعة اشهر وعشرة أيام.
والمستند في ذلك :
١ ـ أما وجوب العدّة فى الجملة ، فهو من واضحات الفقه ، بل من ضروريات الدين. ويدلّ عليه الكتاب الكريم فى جملة من المواضع ، كقوله تعالي : ( والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ولا يحل لهنَّ أن يكتمن ما خلق اللّه فى أرحامهنّ ان كنَّ يؤمنَّ باللّه واليوم الآخر وبعولتهن أحقّ بردهنّ فى ذلك ) [١] ، ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن واُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ ) [٢] ، ( والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [٣] ، ( ... ثم طلّقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها ) [٤].
[١] البقرة : ٢٢٨. [٢] البقرة : ٢٣٤. [٣] الطلاق : ٤. [٤] الاحزاب : ٤٩.