دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٦ - ٤ ـ أحكام العدّة
والتعبير عنهنّ ب ـ ( اللائى يئسن من المحيض ) وجيه بعد افتراض أنهنّ أشرفن على سنّ اليأس واحتمل ذلك فى حقهنّ.
وأما قوله : ( واللائى لم يحضن ) فليس منالبعيد أن يكون المراد منه : واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. والارتياب لا يتصور فى حق التى لم تحض إلاّ اذا فرض أنها فى سنّ من تحيض ولم تحض ، ولازم ذلك أن التى لم تحض ولا ارتياب فى حقها ، فلا عدة عليها لا بالأقراء ولا بالأشهر.
وأما الروايات فهى على طائفتين.
أ ـ ما دلَّ على عدم ثبوت العدّة على اليائس والصغيرة ، كصحيحة حماد بن عثمان عن أبى عبداللّه ٧ : « سألته عن التى قد يئست منالمحيض والتى لا يحيض مثلها قال : ليس عليها عدّة » [١] وغيرها.
ب ـ ما دلَّ على ثبوت العدّة عليهما وأنها ثلاثه أشهر ، كصحيحة الحلبى عن أبي عبد اللّه ٧ : « عدّة المرأة التى لا تحيض والمستحاضة التى لا تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ... » [٢].
وقد يجمع بحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الاُولي. فإن تَمّ ذلك وكان جمعا عرفيا فبها ، وإلاّ يلزم ترجيح الاُولى لموافقة الثانية للتقية. [٣]
ومع التنزّل يلزم التعارض والتساقط ، ومن ثَمَّ لا يبقى دليل على لزوم العدّة على اليائسة والصغيرة ويكون المرجع هو البراءة. وعلى جميع التقادير الثلاثة
[١] وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٠٤ ، باب ١ من ابواب العدد ، حديث ٣. [٢] وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٠٨ ، باب ٢ من ابواب العدد ، حديث ٨. [٣] نقل الجزيرى فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : ٤ / ٤٨٢ : ان الحنفية قالوا بثبوت العدّة على الصغيرة. وهكذا المالكية والشافعية ، قالوا بثبوت العدّة عليها لو كانت تطيق الوطء.