دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
(١)
كلمة المكتب
٥ ص
(٢)
كتاب النكاح
١١ ص
(٣)
النكاح وبعض أحكامه
١٣ ص
(٤)
ولاية الأبوين
٢٠ ص
(٥)
أحكام النظر
٢٣ ص
(٦)
من يحرم العقد عليها
٣١ ص
(٧)
المصاهرة
٣٣ ص
(٨)
الرضاع
٤٣ ص
(٩)
شروط الرضاع المحرّم
٤٩ ص
(١٠)
الاعتداد
٥٤ ص
(١١)
استيفاء العدد
٥٨ ص
(١٢)
الكفر
٦٠ ص
(١٣)
الإحرام واللعان
٦٣ ص
(١٤)
الزواج المؤقت
٦٦ ص
(١٥)
كتاب الطلاق
٧٧ ص
(١٦)
1 ـ حقيقة الطلاق
٧٩ ص
(١٧)
2 ـ شرائط صحة الطلاق
٨١ ص
(١٨)
3 ـ اقسام الطلاق
٩٣ ص
(١٩)
4 ـ أحكام العدّة
١٠٣ ص
(٢٠)
5 ـ من أحكام الخلع والمباراة
١١٥ ص
(٢١)
كتاب الظهار
١٢٣ ص
(٢٢)
كتاب الإيلاء
١٣١ ص
(٢٣)
كتاب اللعان
١٣٩ ص
(٢٤)
ما هو اللعان
١٤١ ص
(٢٥)
كيفية اللعان
١٤٦ ص
(٢٦)
من أحكام اللعان
١٤٦ ص
(٢٧)
كتاب اليمين والنذر والعهد
١٤٩ ص
(٢٨)
من أحكام اليمين
١٥١ ص
(٢٩)
من أحكام النذر
١٥٦ ص
(٣٠)
من أحكام العهد
١٦١ ص
(٣١)
كتاب الشفعة
١٦٣ ص
(٣٢)
حقيقة الشفعة
١٦٥ ص
(٣٣)
من أحكام الشفعة
١٦٦ ص
(٣٤)
كتاب الجعالة
١٧٣ ص
(٣٥)
حقيقة الجعالة
١٧٥ ص
(٣٦)
من أحكام الجعالة
١٧٧ ص
(٣٧)
كتاب الوصية
١٨١ ص
(٣٨)
1 ـ الوصية بقسميها
١٨٣ ص
(٣٩)
ا2 ـ الوصية ايقاع
١٨٥ ص
(٤٠)
3 ـ من أحكام الوصى
١٨٨ ص
(٤١)
4 ـ من أحكام الوصية
١٩٣ ص
(٤٢)
كتاب الوقف
١٩٩ ص
(٤٣)
1 ـ حقيقة الوقف
٢٠١ ص
(٤٤)
2 ـ من شرائط الوقف
٢٠٤ ص
(٤٥)
3 ـ من أحكام الوقف
٢٠٩ ص
(٤٦)
4 ـ من أحكام الحبس
٢١١ ص
(٤٧)
5 ـ من أحكام الصدقة بالمعنى الأخص
٢١٣ ص
(٤٨)
الفهرس
٢١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٥ - ما هو اللعان

والمقصود من قوله ٦ : « للذى عنده » المولى المالك للجارية كما نبّه عليه ‌الكاشاني[١].

ومن طرق غيرنا ما رواه مسلم بسنده الى عائشة : « اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى غلام. فقال سعد : هذا ، يا رسول اللّه! ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إليَ أنه ابنه ، انظر الى شَبَهِهِ. وقال عبد بن زمعة : هذا أخى يا رسول اللّه! وُلِدَ على فراش أبى من وليدته. فنظر رسول اللّه ٦الى شبهه ، فرأى شَبَها بيّنا بِعُتْبَة ، فقال : هو لك يا عبد ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ... » [٢]

٨ ـ وأما جواز نفيه عند عدم إمكان الانتساب ، فلأن الفراش لا يتحقق بمجرد العقد خلافا لأبى حنيفة حيث نُسب اليه تحققه بذلك. فقد نقل العيني : « شذَّ أبو حنيفة فيما اذا عقد شخص على امرأة وطلّقها عقيب النكاح من غير امكان الوط‌ء فأتت بولد لستة أشهر من وقت العقد حيث ألحقه بالزوج. وهذا خلاف ما جرت به عادة اللّه من ان الولد انما يكون من ماء الرجل والمرأة » [٣]؛ بل يتحقق بالعقد مع إمكان الالتحاق بالزوج ، فإن القاعدة شُرّعت فى حالات الشك فى الانتساب ، إذ مع الجزم بالانتساب الى الزوج فلا معنى لأن يُعَبِّدُنا الشارع بالإلحاق به ، لانه تَعَبُّدٌ بما هو معلوم بالوجدان ، كما لا معنى للتعبد مع الجزم بعدم إمكان الالتحاق ، إذ لايمكن التعبد بما يجزم بعدمه.

٩ ـ وأما أنه لا ينتفى شرعا فى مرحلة الظاهر من دون لعان أو بيّنة ، فلقاعدة الفراش الحاكمة بالإلتحاق ظاهرا بصاحب الفراش.


[١] الوافي : ٢٣ / ١٤٠٧. [٢] صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب ١٠ الولد للفراش وتوقى الشبهات ، حديث ١٤٥٧. [٣] عمدة القاري‌ء الذى هو شرح العينى لصحيح البخاري : ١١ / ١١٠.