دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٤ - ما هو اللعان
لأمتي : يا زانية ، فقال : هل رأيت عليها زنا؟ فقالت : لا ، فقال : أما أنها ستقاد منك(١) يوم القيامة فرجعت الى أمتها فأعطتها سوطا ، ثم قالت : اجلديني ، فأبت فاعتقتها ، ثم أتت الى النبى ٦فأخبرته ، فقال : عسى أن يكون به » [٢].
٤ ـ وأما أن القاذف يُحَدُّ حَدَّ القذف ـ ثمانون جلدة ـ فلقوله تعالي : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واُولئك هم الفاسقون ) [٣].
٥ ـ وأما اندفاع الحدّ عن القاذف بلعانه ، فللآية الكريمة المتقدمة فى رقم ١.
وأما تقييد اللعان بعدم وجود البينة ، فللتقييد بذلك فى الآية الكريمة نفسها.
٦ ـ واما ثبوت اللعان فى مورد نفى الولد ، فيستفاد من صحيحة الكنانى عن أبي عبد اللّه ٧ : « سألته عن رجل لاعَنَ امرأته وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يردّ عليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد عليه ولا تَحِلُّ له الى يوم القيامة » [٤]. وغيرها.
٧ ـ وأما عدم جواز نفى الولد فى حالة إمكان الانتساب ، فلقاعدة الولد للفراش المستندة الى قوله ٦ : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » الذى رواه الفريقان.
فمن طرقنا روى سعيد الأعرج فى صحيحه عن أبى عبد اللّه ٧: « سألته عن رجلين وقعا على جارية فى طهر واحد ، لمن يكون الولد؟ قال : للذى عنده ، لقول رسول اللّه ٦: الولد للفراش وللعاهر الحجر » [٥].
[١] فى التهذيب ( : ١٠ /٨٠) : سيقاد لها منك. [٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٣١ ، باب ١ من ابواب القذف ، حديث ٤. [٣] النور : ٤. [٤] وسائل الشيعة : ١٥ / ٦٠١ ، باب ٦ من ابواب اللعان ، حديث ٥. [٥] وسائل الشيعة : ١٤ / ٥٦٨ ، باب ٥٨ من ابواب النكاح العبيد والاماء ، حديث ٤.