دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٠ - ١ ـ حقيقة الطلاق
فبلغن أجلهنّ ... ) [١] ، الى غير ذلك من الأيات الكريمة.
واذا كان الزواج أحبّ شيء الى اللّه سبحانه فالطلاق أبغض شيء اليه. وقد ورد فى الحديث الشريف عنه ٦ : « ما من شيء أحب الى اللّه عزّ وجل من بيت يعمر بالنكاح. وما من شيء أبغض الى اللّه عزّ وجل من بيت يخرب فى الاسلام بالفرقة ، يعنى الطلاق ». [٢]
وفى حديث آخر « تزوّجوا ولا تطلقوا ، فإن الطلاق يهتزّ منه العرش ». [٣]
أجل ، هذا يختص بحالة الوآم بين الزوجين أو وجود مشاكل لا ينحصر علاجها بالطلاق وإلاّ لم يكن مبغوضاً لعدم احتمال المبغوضية شرعا فى مثل ذلك. مضافا الى دلالة جملة من الروايات على ذلك. وقد ورد فى الحديث : « أن أباجعفر ٧كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلّقها واغتم لذلك ، فقال له بعض مواليه : لِمَ طلقتها؟ فقال : انى ذكرت عليا ٧فتنقصته ، فكرهت أن ألصق جمرة من جهنم بجلدي » [٤]. بل روى عن الرسول الاعظم ٦ : « خمسة لا يستجاب لهم : رجل جعل اللّه بيده طلاق امرأته فهى تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخلّ سبيلها ... » [٥]
٣ ـ وأمّا اختصاص مشروعية الطلاق بالزوج ، فهو من الضروريات التى لا تحتاج الى دليل.
[١] البقرة : ٣١. [٢] وسائل الشيعة : ١٥ / ٢٦٦ ، باب ١ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : ١٥ / ٢٦٨ ، باب ١ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ٧. [٤] وسائل الشيعة : ١٥ / ٢٦٩ ، باب ٣ من ابواب مقدمات الطلاق : حديث ١. [٥] وسائل الشيعة : ١٥ / ٧١ ، باب ٥ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ١.