دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٢ - من أحكام العهد
اما خصوص العهد الإصطلاحى أو ما يعمّ النذر واليمين ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب.
وفى حديث عبد اللّه بن سنان : « سألت أبا عبد اللّه ٧ عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) قال : « العهود » [١].
٢ ـ وأما ترتب الكفارة على مخالفة العهد ، فهو من الاُمور المسلّمة بين الأصحاب. وتأتى دلالة بعض الروايات عليه.
٣ ـ وأما عدم اعتبار كون متعلقه طاعة كما هو معتبر ، فى النذر فلعدم جريان التقريب السابق هناك فيه. ومقتضى إطلاق دليل وجوب الوفاء به الشمول لما يكون متساوى الطرفين شرعا.
٤ ـ وأما ان كفارة مخالفة العهد ما تقدم ، فهو المشهور بين الأصحاب. ويدّل عليه ما رواه احمد بن محمد بن عيسى فى نوادره عن ابى جعفر الثانى ٧ : « رجل عاهد اللّه عند الحجر ان لا يقرب محرما ابدا ، فلما رجع عاد الى المحرم ، فقال : ابوجعفر ٧: يعتق أو يصوم أو يتصدّق على ستّين مسكينا. وما ترك من الأمر أعظم ويستغفر اللّه ويتوب اليه » [٢] وغيره.
[١] وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٤٨ ، باب ٢٥ من ابواب النذر والعهد ، حديث ٣. [٢] وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٤٨ ، باب ٢٥ من ابواب النذر والعهد ، حديث ٤.