دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٣ - من أحكام اليمين
أقسمت أو حلفت ، فليس بشيء حتى يقول : أقسمت باللّه أو حلفت باللّه » [١] دلّت على عدم انعقاد اليمين ، إلاّ اذا كانت متعلقة بلفظ الجلالة.
فإنه يقال : إن الموثقة فى صدد بيان أن كلمة أقسمت أو حلفت لا تجزى وحدها ما لم تنضمّ اليها ضميمة ، أما أن تلك الضميمة هل هى خصوص لفظ الجلالة أو الأعم ، فليست فى مقام البيان من ناحيته.
٣ ـ وأما إجزاء الترجمة ، فوجهه واضح وهو التمسّك بالإطلاق أيضا.
٤ ـ وأما أنّه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه ـ كالأنبياء والأولياء وغير ذلك ـ فلصحيحة ابن مهزيار : « قرأت فى كتاب لأبى جعفر ٧الى داود بن القاسم : انّى قد جئت وحياتك ». [٢] حيث حلف ٧ بحياة داود انّه قد جاءَ ، ولازم ذلك حمل صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة على الكراهة. وبقطع النظر عن ذلك تكفينا البراءة بعد قصور مقتضى التحريم.
وأما أنها لا تنعقد ، فللأصل بعد القصور فى المقتضي.
٥ ـ وأما أنّ صيغة اليمين ما تقدم ، فلأن الحلف باللّه سبحانه صادق فى كلّ ذلك.
وأما صحتها مع التعليق وبدونه ، فلإطلاق أدلّة وجوب الوفاء باليمين لكلتا الحالتين.
وأما أن اليمين المعلقة لا يجب الوفاء بها قبل حصول المعلق عليه ، فباعتبار أن الالتزام من الحالف يختص بذلك ، ولا التزام قبل حصول المعلق عليه ليجب الوفاء به.
[١] وسائل الشيعة : ١٦ / ١٧١ ، باب ١٥ من ابواب الايمان ، حديث ٣. [٢] وسائل الشيعة : ١٦ / ١٩٥ ، باب ٣٠ من ابواب الايمان ، حديث ١٤.