دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٥ - من أحكام اليمين
١٠ ـ وأما التعميم لحالة الردع فى مرحلة البقاء ، فلإطلاق الصحيحة المتقدمة.
١١ ـ وأما إن من حلف صوم شهر يتبع فى لزوم الوصل وجواز الفصل قصده ، فباعتبار أن الحنث يتحقق بمخالفة الالتزام التابع لكيفية القصد.
وقد يستفاد ذلك أيضا من صحيحة سعد بن اسماعيل الأشعرى عن أبى الحسن الرضا ٧ : « سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف ، قال : اليمين علي الضمير » [١] وغيرها.
١٢ ـ وأما أن الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عن عمد ، فباعتبار أن متعلق اليمين للحالف عادة هو التزام الفعل وعدم المخالفة عن عمد واختيار فاذا تحققت المخالفة لا عن عمد ، فلا يتحقق الحنث لتجب الكفارة.
هذا مضافا الى إمكان التمسّك بحديث رفع النسيان والإكراه والاضطرار[٢] وبصحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة فى الجاهل : « أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه » [٣].
هذا والمنسوب الى جماعة من العامة تحقق الحنث وثبوت الكفارة في الجميع[٤]. ولكنه مردود بما سبق.
١٣ ـ وأما ان من خالف عن عمدلا يجب عليه الوفاء بعد ذلك ، فلأن متعلق اليمين التزام واحد بترك جميع الحصص ، فاذا تحققت المخالفة مرة انخرم ذلك الالتزام الواحد ولايمكن الوفاء بعد ذلك ليجب. أجل ، اذا كان الالتزام متعددا ـ كمن حلف
[١] وسائل الشيعة : ١٦ / ١٧٩ ، باب ٢١ من ابواب الايمان ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : ١١ / ٢٩٥ ، باب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ ، باب ٤٥ من ابواب تروك الاحرام ، حديث ٣. [٤] جواهر الكلام : ٣٥ / ٣٣٩.