دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥١ - شروط الرضاع المحرّم
الأصحاب [١] لصحيحة الحلبى عن أبى عبد الله : « لا رضاع بعد فطام ». [٢] وظاهرها وإن كان يدلّ على كون المدار على الفطام الفعلى دون الوصول الى سنّ الفطام ، وهو الحولان إلاّ انه لابدّ من رفع اليد عن ذلك ، لرواية حماد بن عثمان : « سمعت أبا عبدالله ٧يقول : « لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام؟ قال : الحولين الذى قال الله عزّوجل » [٣] ، حيث فسّرت الفطام بالحولين دون الفطام الفعلي. وسندها وإن اشتمل على « سهل » إلاّ أن الأمر فيه سهل ، إن شاء الله تعالي.
٤ ـ وأمّا اعتبار الخلوص ، فلأن نشر الحرمة يتوقف على صدق عنوان ارتضاع اللبن ، ومع المزج الموجب لسلب الاسم لايصدق ذلك.
٥ ـ وأمّا اعتبار كون اللبن لفحل واحد ، فهو المشهور[٤]. ويمكن استفادته من صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث ورد فيها : « هو ما أرضعت امرأتك من لبنك » ، فإن عنوان لبنك لا يصدق مع تعدد الفحل.
ومنه يتضح الوجه فى اعتبار وحدة المرضعة ، فإن ظاهر كلمة « امرأتك » هو شخص امرأتك دون جنسها.
هذا مضافاً الى تصريح موثقة زياد بن سوقة الاتية باعتبار كلا الأمرين.
٦ ـ وأمّا تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة ، فقد وقع محلاً للخلاف. ومنشؤه اختلاف الروايات.
وهى بالرغم من اختلافها اتفقت على التحديد الكيفى وأن الارضاع متى ما
[١] جواهر الكلام : ٢٩ / ٢٩٦. [٢] وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٩١ ، باب ٥ من ابواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ٢. [٣] وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٩١ ، باب ٥ من ابواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ٥. [٤] جواهر الكلام : ٢٩ / ٣٠١.