دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٧ - من أحكام النذر
ولا يشترط فى صحة نذر الولد إذن الوالد مسبقا. أجل ، مع نهيه المسبق لا ينعقد. واذا نهى عنه بعد ذلك انحل.
ويشترط فى صحة نذر الزوجة إذن الزوج اذا كان متعلقه منافيا لحقه فى الاستمتاع ، بل ذهب المشهور الى اعتبار إذن الزوج حتى اذا لم يكن منافيا لحقه مادام يستلزم التصرف فى مالها.
وفى تحديد كفارة حنث النذر خلاف.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن النذر هو الالتزام المتقدم ، فهو من واضحات الفقه التى يعرفها كلّ متشرع.
وأما أن الوفاء به واجب ، فهو من واضحات الفقه أيضا. ويدلّ عليه قوله تعالي : ( وليوفوا نذورهم ) [١] ، ( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن اللّه يعلمه وما للظالمين من أنصار ) [٢] ، ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) [٣].
ويستفاد ذلك أيضا من روايات ثبوت الكفارة بالحنث وغيرها.
وأما أنه تترتب على مخالفته الكفارة ، فهو ممّا لا إشكال فيه. ويدلّ عليه صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه ٧ : « سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولايسميه ، قال : إن سميته فهو ما سميت ، وإن لم تسمّ شيئا فليس بشيء. فان قلت : « للّه عليَّ » ،
[١] الحج : ٢٩. [٢] البقرة : ٢٧٠. [٣] الدهر : ٧.