دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٠ - ٢ ـ شرائط صحة الطلاق
« سألت الرضا ٧عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟قال : تطلق بالشهور » [١].
واذا كان فى المراد من كلمة « الشهور » اجمال لعدم تشخص عدد الأشهر ، فيمكن من خلال مراجعة روايات عدّة المرأة المسترابة[٢] تحصيل الاطمئنان بإرادة ثلاثة أشهر.
هذا ويمكن أن يقال : ان « كلمة الشهور » جمع يصدق على الثلاثة ، وإرادة الأقلّ غير محتملة ، وإرادة ما زاد تحتاج الى دليل ، ومقتضى الإطلاق الاكتفاء بالثلاثة.
٢١ ـ وأما أنه لا طلاق فى عقد التمتع فأمر متسالم عليه. [٣] واستدلّ له فى الحدائق بما دلَّ على حصول الفرقة بانتهاء المدة بلا حاجة الى طلاق ، كصحيح محمد بن اسماعيل عن أبى الحسن الرضا ٧ : « قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : اذا كان شيئا معلوما ، الى أجل معلوم قال : قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم » [٤].
وفيه : ان هذا المضمون تكرر فى الروايات إلاّ أنه لا ينفى إمكان وجود سبب ثانٍ لتحقق الفرقة ـ أثناء المدة ـ وهو الطلاق.
ومن هنا قال فى الجواهر : « لم يحضرنى من النصوص ما يدلّ على عدم وقوع الطلاق بالمتمتع بها. نعم فيها ما يدل على حصوله بانقضاء المدة وبهبتها ، ولكن ذلك لا يقتضى عدم صحته عليها لإمكان تعدد الأسباب » [٥]
[١] وسائل الشيعة : ١٥ / ٤١٤ ، باب ٤ من ابواب العدد ، حديث ١٧. [٢] وسائل الشيعة : ١٥ / ٤١٠ ، باب ٤ من ابواب العدد ، حديث ١٧. [٣] جواهر الكلام : ٣٢ / ٢٨. [٤] وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٧٨ ، باب ٢٥ من ابواب المتعة ، حديث ١. [٥] جواهر الكلام : ٣ / ٢٨.