دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
(١)
كلمة المكتب
٥ ص
(٢)
كتاب النكاح
١١ ص
(٣)
النكاح وبعض أحكامه
١٣ ص
(٤)
ولاية الأبوين
٢٠ ص
(٥)
أحكام النظر
٢٣ ص
(٦)
من يحرم العقد عليها
٣١ ص
(٧)
المصاهرة
٣٣ ص
(٨)
الرضاع
٤٣ ص
(٩)
شروط الرضاع المحرّم
٤٩ ص
(١٠)
الاعتداد
٥٤ ص
(١١)
استيفاء العدد
٥٨ ص
(١٢)
الكفر
٦٠ ص
(١٣)
الإحرام واللعان
٦٣ ص
(١٤)
الزواج المؤقت
٦٦ ص
(١٥)
كتاب الطلاق
٧٧ ص
(١٦)
1 ـ حقيقة الطلاق
٧٩ ص
(١٧)
2 ـ شرائط صحة الطلاق
٨١ ص
(١٨)
3 ـ اقسام الطلاق
٩٣ ص
(١٩)
4 ـ أحكام العدّة
١٠٣ ص
(٢٠)
5 ـ من أحكام الخلع والمباراة
١١٥ ص
(٢١)
كتاب الظهار
١٢٣ ص
(٢٢)
كتاب الإيلاء
١٣١ ص
(٢٣)
كتاب اللعان
١٣٩ ص
(٢٤)
ما هو اللعان
١٤١ ص
(٢٥)
كيفية اللعان
١٤٦ ص
(٢٦)
من أحكام اللعان
١٤٦ ص
(٢٧)
كتاب اليمين والنذر والعهد
١٤٩ ص
(٢٨)
من أحكام اليمين
١٥١ ص
(٢٩)
من أحكام النذر
١٥٦ ص
(٣٠)
من أحكام العهد
١٦١ ص
(٣١)
كتاب الشفعة
١٦٣ ص
(٣٢)
حقيقة الشفعة
١٦٥ ص
(٣٣)
من أحكام الشفعة
١٦٦ ص
(٣٤)
كتاب الجعالة
١٧٣ ص
(٣٥)
حقيقة الجعالة
١٧٥ ص
(٣٦)
من أحكام الجعالة
١٧٧ ص
(٣٧)
كتاب الوصية
١٨١ ص
(٣٨)
1 ـ الوصية بقسميها
١٨٣ ص
(٣٩)
ا2 ـ الوصية ايقاع
١٨٥ ص
(٤٠)
3 ـ من أحكام الوصى
١٨٨ ص
(٤١)
4 ـ من أحكام الوصية
١٩٣ ص
(٤٢)
كتاب الوقف
١٩٩ ص
(٤٣)
1 ـ حقيقة الوقف
٢٠١ ص
(٤٤)
2 ـ من شرائط الوقف
٢٠٤ ص
(٤٥)
3 ـ من أحكام الوقف
٢٠٩ ص
(٤٦)
4 ـ من أحكام الحبس
٢١١ ص
(٤٧)
5 ـ من أحكام الصدقة بالمعنى الأخص
٢١٣ ص
(٤٨)
الفهرس
٢١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٢ - ٣ ـ اقسام الطلاق

والمناسب عدم الفرق بين العدّى وغيره ، ففى كليهما تثبت الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع لإطلاق رواية زرارة وداود بن سرحان المتقدمة فى رقم ١١. ولا وجه لتخصيصها بالطلاق العدّى إلاّ اذا تَمَّ اجماع تعبدى على ذلك.

قال فى الجواهر ـ بعد ذكر رواية زرارة وداود وغيرها من الروايات الاُخرى ـ ما نصه : « إلاّ أن الجميع كما ترى لا صراحة فيه فى اشتراط التحريم بالتسع في الطلاق العدّى على الوجه المزبور ، بل ظاهره الإطلاق. فالعمدة حينئذٍ الإجماع » [١].

والمناسب تحفظا من مخالفة المشهور والإجماع المدّعى التنزّل من الفتوي بالتعميم الى الاحتياط.

١٤ ـ وأما الإطلاقات الثلاثة للطلاق السنّى ، فالوجه فيها :

أما بالنسبة الى الإطلاق الأول فواضح ، لأن كلّ طلاق جمع الشرائط فهو سنّي ، بمعنى أنه مشروع.

وأما بالنسبة الى الإطلاق الثاني ، فلأن ظاهر صحيحة زرارة المتقدمة فى رقم ١٠ اختصاص الطلاق العدّى بما تحقق فيه الرجوع بعد الطلاق والمواقعة ، ومعه فالطلاق الذييتحقق الرجوع بعده بلا مواقعة هو سنّى بالمعنى المقابل للعدّي.

وأما بالنسبة الى الإطلاق الثالث ، فلصحيحة محمدبن مسلم عن أبى جعفر ٧ : « طلاق السنّة يطلقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضى اقراؤها ، فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا ... » [٢].


[١] جواهر الكلام : ٣٢ / ١٢٢. [٢] وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٤٤ ، باب ١ من ابواب اقسام الطلاق ، حديث ٢.