دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٧ - ٣ ـ اقسام الطلاق
امرأته ثلاثا فى مجلس واحد وهى طاهر قال : هى واحدة » [١] ، وصحيحة الاسدى والحلبى وابن حنظلة جميعا عن أبى عبداللّه ٧ : « الطلاق ثلاثا فى غير عدة [٢]إن كانت على طهر فواحدة وإن لم تكن على طهر فليس بشيء ». [٣]
الثانية : ما دلَّ على البطلان رأسا ، كصحيحة أبيبصيرعن أبى عبداللّه ٧ : « من طلّق ثلاثا فى مجلس فليس بشيء. من خالف كتاب اللّه عزّوجل رُدَّ الى كتاب اللّه عزّوجل » [٤] وغيرها.
وقد جمع فى الحدائق بحمل الاُولى على حالة الولاء والثانية على حالة الارسال مستندا فى ذلك الى ان روايات الطائفة الاُولى قد اشتملت على تعبير « الطلاق ثلاثا » ، وهو لا يصدق إلاّ مع تكرار جملة « أنتِ طالق » ثلاثا نظير ما لوقيل : « سبِّح اللّه » عشرا فانه لا يصدق على قول : « سبحان اللّه عشرا ». [٥]
وفيه : أن التعبير « طلّق ثلاثا فى مجلس واحد » وارد فى كلتا الطائفتين لا خصوص الاُولي.
ولعلّ الأنسب حمل الطائفة الثانية على نفى وقوعه ثلاثا ، لأن النفى فى جملة « فليس بشيء » مطلق ، فيقيد بالثلاث بقرينة الطائفة الاُولي. ومعه تعود الطائفة الاُولى بلا معارض فيتمسّك بإطلاقها لإثبات وقوع طلقة واحدة فى كلتا الحالتين : الارسال والولاء.
[١] وسائل الشيعة : ١٥ / ٣١١ ، باب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ٢. [٢] يراد من الطلاق فى غير عدة ، الطلاق الذى لا يتعقبه رجوع فى العدة. [٣] وسائل الشيعة : ١٥ / ٣١١ ، باب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق ، حديث ١. [٤] وسائل الشيعة : ١٥ / ٣١٣ ، باب ٢٩ منابواب مقدمات الطلاق ، حديث ٨. [٥] الحدائق الناضرة : ٢٥ / ٢٣٩.