دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦ - المصاهرة
( اُمهات نسائكم ) ، وهو يوجب التحريم متى ما صدق بمقتضى إطلاق الآية الكريمة ، فالجمع بينهما بنحو يكون عقدهما صحيحاً معاً غير ممكن ، وانقلابه ـ عقد الاُم ـ الى البطلان بعد وقوعه صحيحا يحتاج الى دليل ، فيتعين بطلان العقد على البنت.
٥ ـ وأمّا حرمة اُخت الزوجة جمعاً لاعيناً ، فلا خلاف فيه بين المسلمين لدلالة صريح الكتاب العزيز ( وأن تجمعوا بين الاُختين ) [١] على ذلك ، والروايات فى المسألة كثيرة[٢].
٦ ـ وأمّا حرمة العقد على بنت أخ أو اُخت الزوجة إلاّ بإذنها وجواز العكس مطلقاً ، فلموثقة محمد بن مسلم عن أبى جعفر ٧ : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت علي العمة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما. وتزوّج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنها » [٣] وغيرها.
واذا قيل : قد روى على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ٨ : « سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال : لا بأس » [٤] ، وهى بإطلاقها تدلّ على الجواز بلا حاجة الى إذن.
وفى مقابلها صحيحة أبى عبيدة : « سمعت أبا عبد الله ٧يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على اُختها من الرضاعة » [٥] ، وهى تدلّ على عدم
[١] النساء : ٢٣. [٢] وسائل الشيعة : باب ٢٤ وما بعده من ابواب ما يحرم بالمصاهرة. [٣] وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٧٥ ، باب ٣٠ من ابواب ما يرحم بالمصاهرة ، حديث ١. [٤] وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٧٥ ، باب ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٣.
وفى التهذيب ( : ٧ / ٣٣٣) : « سألته عن امرأة تزوجت ... ».
[٥] وسائل الشيعة : باب ١٤ / ٣٧٦ ، ٣٠ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٨.