دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٥ - ٢ ـ من شرائط الوقف
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنه يعتبر فى صحة الوقف ابرازه بما يدلّ عليه ولا تكفى النيّة وحدها ، فباعتبار عدم صدق عنوانه بدون ذلك.
وأما الاكتفاء بكلّ ما يدلّ عليه ، فهو مقتضى إطلاق دليل الإمضاء ، كقوله ٧ في صحيحة الصفار السابقة : « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ». الدال علي امضاء الوقف كلّما صدق وبكيفيته الخاصة ، فاذا أنشأ شخص الوقف بالفارسية شمله قوله : « الوقوف تكون ... » وثبت امضاء اصل الوقف وكيفيته الخاصة.
ومنه يتضح النظر فيما يظهر من صاحب الحدائق من الميل الى لزوم الاقتصار على لفظ « وقفت ، وتصدقت » باعتبار ورودهما فى الأخبار حيث قال ١ : « لا يبعد الانحصار فى هذين اللفظين وقوفاً على ما خالف الأصل على مورد النفي ، بمعني أن الأصل بقاء الملك لمالكه ، والذى ورد من الصيغة المخرجة منحصر فى هذين اللفظين ». [١]
٢ ـ وأما تحقق الوقف بالمعاطاة وغيرها ، فلأنه بعد صدق عنوان الوقف عرفاً يكون مشمولاً لاطلاق دليل الامضاء ، كقوله ٧ : « الوقوف تكون ... ».
وتؤكد ذلك ، سيرة المتشرعة الجارية على عدم التقيد بالصيغة.
٣ ـ وأما اعتبار قصد القربة فى صحة الوقف ، فهو ظاهر كلام بعض الأصحاب. وقد يستدلّ على ذلك بمقدمتين :
أ ـ أن الوقف صدقة ، كما يستفاد ذلك من صحيحة ربعى المتقدمة وغيرها.
ب ـ أن كل صدقة يشترطفيها قصدالقربة ، كما دلّتعليه صحيحة حماد بن
[١] الحدائق الناضرة : ٢٢ / ١٢٩.