دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
(١)
كلمة المكتب
٥ ص
(٢)
كتاب النكاح
١١ ص
(٣)
النكاح وبعض أحكامه
١٣ ص
(٤)
ولاية الأبوين
٢٠ ص
(٥)
أحكام النظر
٢٣ ص
(٦)
من يحرم العقد عليها
٣١ ص
(٧)
المصاهرة
٣٣ ص
(٨)
الرضاع
٤٣ ص
(٩)
شروط الرضاع المحرّم
٤٩ ص
(١٠)
الاعتداد
٥٤ ص
(١١)
استيفاء العدد
٥٨ ص
(١٢)
الكفر
٦٠ ص
(١٣)
الإحرام واللعان
٦٣ ص
(١٤)
الزواج المؤقت
٦٦ ص
(١٥)
كتاب الطلاق
٧٧ ص
(١٦)
1 ـ حقيقة الطلاق
٧٩ ص
(١٧)
2 ـ شرائط صحة الطلاق
٨١ ص
(١٨)
3 ـ اقسام الطلاق
٩٣ ص
(١٩)
4 ـ أحكام العدّة
١٠٣ ص
(٢٠)
5 ـ من أحكام الخلع والمباراة
١١٥ ص
(٢١)
كتاب الظهار
١٢٣ ص
(٢٢)
كتاب الإيلاء
١٣١ ص
(٢٣)
كتاب اللعان
١٣٩ ص
(٢٤)
ما هو اللعان
١٤١ ص
(٢٥)
كيفية اللعان
١٤٦ ص
(٢٦)
من أحكام اللعان
١٤٦ ص
(٢٧)
كتاب اليمين والنذر والعهد
١٤٩ ص
(٢٨)
من أحكام اليمين
١٥١ ص
(٢٩)
من أحكام النذر
١٥٦ ص
(٣٠)
من أحكام العهد
١٦١ ص
(٣١)
كتاب الشفعة
١٦٣ ص
(٣٢)
حقيقة الشفعة
١٦٥ ص
(٣٣)
من أحكام الشفعة
١٦٦ ص
(٣٤)
كتاب الجعالة
١٧٣ ص
(٣٥)
حقيقة الجعالة
١٧٥ ص
(٣٦)
من أحكام الجعالة
١٧٧ ص
(٣٧)
كتاب الوصية
١٨١ ص
(٣٨)
1 ـ الوصية بقسميها
١٨٣ ص
(٣٩)
ا2 ـ الوصية ايقاع
١٨٥ ص
(٤٠)
3 ـ من أحكام الوصى
١٨٨ ص
(٤١)
4 ـ من أحكام الوصية
١٩٣ ص
(٤٢)
كتاب الوقف
١٩٩ ص
(٤٣)
1 ـ حقيقة الوقف
٢٠١ ص
(٤٤)
2 ـ من شرائط الوقف
٢٠٤ ص
(٤٥)
3 ـ من أحكام الوقف
٢٠٩ ص
(٤٦)
4 ـ من أحكام الحبس
٢١١ ص
(٤٧)
5 ـ من أحكام الصدقة بالمعنى الأخص
٢١٣ ص
(٤٨)
الفهرس
٢١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٠ - الكفر

صفوان بن يحيي : على الاحتياط؟ قال : نعم ». [١]

٣ ـ وأمّا عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلّق واحدة رجعياً قبل انتهاء عدتها ، فلاخلاف فيه[٢]. وتدلّ عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة وغيرها.

وأمّا تقييد الطلاق بما اذا كان رجعياً ، فهو المشهور باعتبار انقطاع العصمة في البائن. [٣]

والمناسب التعميم ، لإطلاق الصحيحة المتقدمة وغيرها إلاّ ان يثبت إجماع تعبدى على خلافه فيكون مقيداً.

الكفر

لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية. وفى جوازه بالكتابية خلاف.

وأمّا المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم مطلقاً.

ولا يجوز للمسلم الزواج بالكتابية على زوجته المسلمة بدون إذنها ، حتى بناءً على جواز زواج المسلم بالكتابية.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية ، فقد ادّعى عليه الإجماع[٤]. وقد يستدلّ له بقوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من


[١] وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٤٨ ، باب ٤ من ابواب المتعة ، حديث ٩. [٢] جواهر الكلام : ٣٠ / ٩. [٣] جواهر الكلام : ٣٠ / ٩. [٤] جواهر الكلام : ٣٠ / ٢٧.