دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢ - ولاية الأبوين
النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب » [١] وغيرها.
ب ـ ما دلّ على اعتبار إذن الأب من دون دلالة على الاستقلالية. وهى روايات متعددة تبلغ ستاً أو أكثر وفيها الصحاح أيضاً ، كصحيحة ابن أبى يعفور عن أبي عبدالله ٧ : « لاتنكح ذوات الأباء من الأبكار إلاّ باذن آبائهن » [٢] وغيرها.
ج ـ ما دلّ على اعتبار إذن البكر وعدم استقلال الأب. وهو روايتان :
احداهما : صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبدالله ٧ : « تستأمر البكر وغيرها ولاتنكح إلاّ بأمرها ». [٣]
ثانيتهما : صحيحة صفوان : « استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر ٧فى تزويج ابنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإن لها فى نفسها نصيباً. قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر ٧فى تزويج ابنته على بن جعفر فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها فى نفسها حظاً ». [٤]
د ـ ما دلّ على استقلال البكر فى أمرها. ولا توجد رواية صريحة تدلّ علي ذلك سوى رواية سعدان بن مسلم : « قال أبو عبد الله ٧لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت بغير اذن ابيها ». [٥]
ولابدّ من اسقاط هذه الرواية من الحساب ، لأن الروايات الدالّة على اعتبار إذن الأب استقلالاً أو فى الجملة هى اثنتا عشرة رواية بل أكثر ، ولكثرتها تشكّل عنوان
[١] وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٠٣ ، باب ٣ من ابواب عقد النكاح ، حديث ١١. [٢] وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٠٨ ، باب ٦ من ابواب عقد النكاح ، حديث ٥. [٣] وسائل الشيعة : ١٤ / ٢١٤ ، باب ٩ من ابواب عقد النكاح ، حديث ١. [٤] وسائل الشيعه : ١٤ / ٢١٤ ، باب ٩ من ابواب عقد النكاح ، حديث ٢. [٥] وسائل الشيعة : ١٤ / ٢١٤ ، باب ٩ من ابواب عقد النكاح ، حديث ٤.