دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
(١)
كلمة المكتب
٥ ص
(٢)
كتاب النكاح
١١ ص
(٣)
النكاح وبعض أحكامه
١٣ ص
(٤)
ولاية الأبوين
٢٠ ص
(٥)
أحكام النظر
٢٣ ص
(٦)
من يحرم العقد عليها
٣١ ص
(٧)
المصاهرة
٣٣ ص
(٨)
الرضاع
٤٣ ص
(٩)
شروط الرضاع المحرّم
٤٩ ص
(١٠)
الاعتداد
٥٤ ص
(١١)
استيفاء العدد
٥٨ ص
(١٢)
الكفر
٦٠ ص
(١٣)
الإحرام واللعان
٦٣ ص
(١٤)
الزواج المؤقت
٦٦ ص
(١٥)
كتاب الطلاق
٧٧ ص
(١٦)
1 ـ حقيقة الطلاق
٧٩ ص
(١٧)
2 ـ شرائط صحة الطلاق
٨١ ص
(١٨)
3 ـ اقسام الطلاق
٩٣ ص
(١٩)
4 ـ أحكام العدّة
١٠٣ ص
(٢٠)
5 ـ من أحكام الخلع والمباراة
١١٥ ص
(٢١)
كتاب الظهار
١٢٣ ص
(٢٢)
كتاب الإيلاء
١٣١ ص
(٢٣)
كتاب اللعان
١٣٩ ص
(٢٤)
ما هو اللعان
١٤١ ص
(٢٥)
كيفية اللعان
١٤٦ ص
(٢٦)
من أحكام اللعان
١٤٦ ص
(٢٧)
كتاب اليمين والنذر والعهد
١٤٩ ص
(٢٨)
من أحكام اليمين
١٥١ ص
(٢٩)
من أحكام النذر
١٥٦ ص
(٣٠)
من أحكام العهد
١٦١ ص
(٣١)
كتاب الشفعة
١٦٣ ص
(٣٢)
حقيقة الشفعة
١٦٥ ص
(٣٣)
من أحكام الشفعة
١٦٦ ص
(٣٤)
كتاب الجعالة
١٧٣ ص
(٣٥)
حقيقة الجعالة
١٧٥ ص
(٣٦)
من أحكام الجعالة
١٧٧ ص
(٣٧)
كتاب الوصية
١٨١ ص
(٣٨)
1 ـ الوصية بقسميها
١٨٣ ص
(٣٩)
ا2 ـ الوصية ايقاع
١٨٥ ص
(٤٠)
3 ـ من أحكام الوصى
١٨٨ ص
(٤١)
4 ـ من أحكام الوصية
١٩٣ ص
(٤٢)
كتاب الوقف
١٩٩ ص
(٤٣)
1 ـ حقيقة الوقف
٢٠١ ص
(٤٤)
2 ـ من شرائط الوقف
٢٠٤ ص
(٤٥)
3 ـ من أحكام الوقف
٢٠٩ ص
(٤٦)
4 ـ من أحكام الحبس
٢١١ ص
(٤٧)
5 ـ من أحكام الصدقة بالمعنى الأخص
٢١٣ ص
(٤٨)
الفهرس
٢١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٦ - ٢ ـ من شرائط الوقف

عثمان عن أبى عبداللّه‌ ٧ : « لا صدقة ولا عتق إلاّ ما أريد به وجه اللّه‌ عزّوجلّ » [١] وغيرها.

وفيه : أن المقدمة الاُولى لا تدلّ على أن كلّ وقف صدقة ، ويحتمل أن الصدقة حصة خاصة منه وهو ما قصد به التقرب.

والمناسب عدم اعتبار ذلك لإطلاق قوله ٧ : « الوقوف تكون ... » الدال علي إمضاء كلّ ما يصدق عليه مفهوم الوقف عرفاً ، ومن الواضح أن مفهوم الوقف لا يستبطن عرفاً قصد التقرب.

ومن هذا يتضح بطلان التمسّك باستصحاب عدم ترتّب الأثر من دون قصد التقرب.

ووجه البطلان : أن الأصل لا تصل النوبة اليه مع وجود الدليل الاجتهادي.

وممّا يؤكد عدم اعتبار قصد التقرب انعقاد سيرة المتشرعة على الوقوف من دون خطور ذلك فى أذهانهم ، بل يوقفون لنفع أولادهم لا غير ولا يحتمل أن مثل الوقوف المذكورة باطلة.

٤ ـ وأما القبض ، فلا إشكال فى اعتباره فى الجملة ـ وإن كانت القاعدة تقتضي عدم ذلك ـ فلو تحقق الوقف من دون قبض جاز للواقف التراجع ولو مات رجع ميراثاً ، إن هذا المقدار لا إشكال فيه وإنما الإشكال فى أن ذلك شرط للصحة والانتقال أو شرط لللزوم.

والثمرة تظهر فى النماء فى الفترة المتخللة بين الوقف والقبض.

والمشهور كونه شرطاً للصحة بينما الروايات لا يظهر منها أكثر من كونه شرطاً


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣١٩ ، باب ١٣ من أحكام الوقوف والصدقات ، حديث ٢.