دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦١ - من أحكام العهد
تامة سنداً من جهة أن الراوى عبدالملك نفسه.
من أحكام العهد
العهد التزام مع اللّه سبحانه بفعل شيء أو تركه بصيغة : « عاهدت اللّه » أو « عليَ عهد اللّه أن أفعل كذا » ، مع التعليق على شرط أو بدونه. والوفاء به واجب. وتترتب على مخالفته الكفارة.
ولايعتبر فى متعلقه الرجحان الشرعى بنحو يعدّ طاعة له سبحانه.
وكفارة مخالفة العهد : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن العهد ما ذكر ، فينبغى أن يكون من واضحات الفقه.
وأما أن صيغته « عاهدت اللّه أو على عهد اللّه إن أفعل كذا » فلتحقق العهد بذلك عرفا ، فتشمله عمومات وجوب الوفاء بالعهد.
وأما صحته مع التعليق على شرط وبدونه ، فلإطلاق الأدلّة الآتية الدالّة علي مشروعية العهد ووجوب الوفاء به.
وأما أن الوفاء به واجب فممّا لا إشكال فيه لقوله تعالي : ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ) [١] ، ( وبعهد اللّه أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكّرون ) [٢] ، ( وأوفوا بعهد اللّه اذا عاهدتم ) [٣] ، فان المراد بالعهد فى الآيات الكريمة المذكورة
[١] الاسراء : ٣٤. [٢] الأنعام : ١٥٢. [٣] النحل : ٩١.