الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٤ - وجوب الصلاة على النبي وآله
التوقيت ، ولذا لم يقل المعصوم عليهالسلام : فليقضها ، وقال : « يسجد ».
قوله : انحصار الواجب من التشهّد في ما ذكره المصنّف. ( ٣ : ٤٢٦ ).
في أمالي الصدوق ، أنّه قال : من دين الإمامية الإقرار بأنّه يجزئ في التشهّد الشهادتان والصلاة على النبي وآله ، فما زاد تعبّد [١]. والمحقق أيضا نقل الإجماع على وجوب الصلاة على النبي وآله [٢].
فما ذكره في الفقيه لعله بناء على ظهور الحال في أنّ الناس يصلّون عقيب اسم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومنه يظهر الجواب عمّا ورد في الأخبار ، جمعا بينها وبين الإجماع المنقول والأخبار المتضمّنة لها ، فتأمّل.
قوله : وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه. ( ٣ : ٤٢٦ ).
في الكافي في الحديث الصحيح في بحث الأذان : « بسم الله وبالله ، ولا إله إلاّ الله ، والأسماء الحسنى كلّها لله » [٣] مستحب في التشهّد مطلقا.
قوله : وقال الشيخان. ( ٣ : ٤٢٩ ).
قال المفيد في المقنعة في صلاة الوتر : إنّ التسليم في ركعتيه لا يجوز تركه [٤]. وقال في التهذيب عند ذكره ذلك : عندنا أنّ من قال : السلام علينا ، في التشهد فقد انقطعت صلاته ، فإن قال بعد ذلك : السلام عليكم ، جاز ، وإن لم يقل جاز [٥]. وبه جمع بين ما دل على وجوب التسليم فيهما وما دل على التخيير. وهذا إشارة إلى أنّ العامّة لا يجعلون : السلام علينا ،
[١] انظر أمالي الصدوق : ٥١٢.
[٢] المعتبر ٢ : ٢٢٦.
[٣] انظر الكافي ٣ : ٤٨٦.
[٤] لم نعثر عليه في المقنعة ، وهو موجود في التهذيب ٢ ، ١٢٧.
[٥] التهذيب ٢ ، ١٢٩.