الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢٧ - ـ أن يكون طاهراً من حيث الولادة
علّة قصر الجمعة ـ : « ومنها أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ وأكمل ، لعلمه وفقهه وعدله » الحديث [١].
وفيه أيضا عن الرضا عليهالسلام في ما كتب للمأمون من محض الإسلام : أنّه « لا صلاة خلف الفاجر ولا يقتدي إلاّ بأهل الولاية » [٢].
وفي التهذيب في الموثق عن سماعة ، قال : سألته عن رجل كان يصلّي ، فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة الفريضة ، قال : « إن كان إماما عدلا فليصلّ ركعة أخرى وينصرف ويجعلها تطوّعا وليدخل مع الإمام في صلاته ، فإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي مع الإمام » إلى أن قال : « فإنّ التقيّة واسعة » [٣].
وفي الكافي في باب ما يردّ منه الشهود عن الباقر عليهالسلام : « لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا وفيهم ولد الزنا [ لحددتهم ] [٤] جميعا ، لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ الناس » [٥] وفيها كبعض الأخبار السابقة شهادة على اتحاد حال الشهادة وإمامة الناس في الصلاة في اعتبار العدالة ، كما هو عند الفقهاء ، فمقتضى ذلك اعتبار العدالة.
لكن يعارضها ما تضمّن من المنع خلف الفاسق والمجاهر بالفسق [٦] ، أمّا الثاني فظاهر ، وأمّا الأوّل فلأنّ الفاسق لا يطلق شرعا إلاّ على
[١] علل الشرائع : ٢٦٥ ، عيون الأخبار ٢ : ١١٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٣.
[٢] عيون الأخبار ٢ : ١٢١ ، الوسائل ٨ : ٣١٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١١ ح ٥.
[٣] التهذيب ٣ : ٥١ / ١٧٧ ، الوسائل ٨ : ٤٠٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٦ ح ٢.
[٤] في النسخ : يحدّونهم ، وما أثبتناه من المصدر.
[٥] الكافي ٧ : ٣٦٩ / ٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٤.
[٦] راجع ص : ٢٢٦.