الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٩ - بطلان الصلاة بالشك في الأوليين من الرباعيّة
قوله : إلاّ أبا جعفر ابن بابويه. ( ٤ : ٢٥٢ ).
لكن قال في أماليه : من دين الإماميّة أنّ من سهى في الأوليين أعاد الصلاة ، ومن شك في المغرب أعاد ، ومن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة فليبن على الأكثر فإذا سلّم أتمّ ما ظنّ أنّه نقصه [١]. انتهى.
ولا يخفى أنّ ما ذكره مضمون رواية عمار [٢]. وفي الفقيه حكم وأفتى صريحا بذلك [٣] ، وأتى برواية عمار عقيبه بلا فصل ، فظهر أنّ المستند في فتواه تلك الرواية ، فيظهر اعتبار تلك الرواية ، وكونها معتبرة وحجّة ، مضافا إلى ما ستعرف وظهر أيضا أنّ الصدوق رحمهالله موافق للأصحاب ، غاية ما في الباب أنّه روى في ذلك الباب في آخر بحث الشكّ رواية تتضمّن البناء على اليقين [٤] ، وسيجيء الكلام في ذلك.
قوله : ورواية عبد الله بن أبي يعفور. ( ٤ : ٢٥٣ ).
في حاشية خالي العلاّمة المجلسي المكتوبة على هذا الحديث : الظاهر أنّه محمول على التقيّة ، لأنّ العامّة رووا عن عبد الرحمن بن عوف هذا المضمون ، وعليه عملهم [٥]. انتهى. وكتب على باقي هذه الأخبار : يمكن الحمل على التقية ، لموافقته لمذهب أكثر العامّة ، حيث ذهبوا إلى البناء على الأقلّ [٦].
قلت : مذهب العامّة على ما نقل في الانتصار البناء على الأقل
[١] أمالي الصدوق : ٥١٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٢ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١.
[٣] الفقيه ١ : ٢٢٥.
[٤] الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٢.
[٥] انظر ملاذ الأخيار ٤ : ١٠٩ ، ١٣٢.
[٦] انظر ملاذ الأخيار ٤ : ١٠٩ ، ١٣٢.