الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١٩ - ـ النظر في حال الركوع إلى ما بين رجليه
الأولى جعلها الأخيرة [١]. ويستفاد من أكثر الأخبار كون المجموع تكبيرة الافتتاح ، وأنّ المكلّف مخيّر بين جعلها واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، من غير تعيين في خصوص تكبيرة الافتتاح ، ومقتضى ذلك كون الأولى هي الفريضة ، لتحقّق الامتثال والخروج عن العهدة بها. فتأمّل جدّا.
قوله : باشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف. ( ٣ : ٤٤٧ ).
لا ضعف من جهة اشتراكه ، لأنّه إمّا المرادي الثقة الجليل ، أو يحيى ابن القاسم ، وهو أيضا ثقة عدل إمامي ، كما حقّقته في الرجال بحيث لم يبق شبهة ، وأنّ الواقفي غيره بلا شبهة [٢] ، مع أنّ الشهرة تكفي للجبر.
قوله : قضاه بعد الفراغ. ( ٣ : ٤٤٨ ).
لعل دليله قوله : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » [٣] ، و « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » [٤] ، ويؤيّده أيضا عدم القول بالفصل بين إتيانه بعد ركوع الأولى أو الثانية أو الثالثة ، فتأمّل.
قوله : بالتخيير بين الأمرين. ( ٣ : ٤٤٩ ).
ليس كذلك ، بل العمل برواية زرارة متعيّن ، لأنّه قوله المعصوم عليهالسلام صريحا ، بخلاف نقل حماد ، إذ لعله كان متوهّما ، لأنّ النظر إلى ما بين الرجلين إذا كان بحالة الخشوع ربما يورث الاشتباه ، ويؤيّده أيضا عموم المنع عن التغميض ، كما مرّ [٥].
[١] كالشيخ في المبسوط ١ : ١٠٤ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٣٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٦٠.
[٢] تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٣٧١.
[٣] عوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.
[٤] عوالي اللآلئ ٤ : ٥٨ / ٢٠٦.
[٥] المدارك ٣ : ٤٤٩.