الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦ - أدلّة القائلين بالحرمة وبطلان الصلاة بالقِران
تكون على الكيفية المنقولة والثابتة عنه ، فتدبر [١].
قوله : والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة. ( ٣ : ٣٥٥ ).
لا يخفى أنّ الرواية الموثقة ليست بحجّة عند الشارح رحمهالله ، وعند من يقول بالحجّية لا تصح مقاومتها للصحيحة ، مع أنّ مضمونها الكراهة ، وليس المراد منها الكراهة الاصطلاحية عند من لا يقول بثبوت الحقيقة الشرعية كالشارح ، وأمّا عند من يقول بثبوتها فجمع منهم لا يقول بثبوتها في مثل الكراهة والسنّة ، مع أنّ الكراهة في الأخبار استعماله في المعنى الأعمّ كثير ، مع أنّ زرارة راوي هذا الحديث روى عن الصادق عليهالسلام في القران ، أنّه قال : « لكلّ سورة حقّ فأعطها حقّها من الركوع والسجود » [٢].
وأمّا رواية ابن يقطين فقد عرفت الكلام فيها ، وفي الفقه الرضوي : إنّ القران غير جائز في الفريضة [٣].
والعيّاشي روى بإسناده ، عن المفضل بن صالح ، عن الصادق عليهالسلام قال : « لا تجمع بين سورتين في ركعة إلاّ الضحى وألم نشرح ، وألم تر كيف ولإيلاف » ، روى عنه في مجمع البيان [٤].
وفي شرح مولانا الأردبيلي على الإرشاد : نقل عن كتاب الثقة الجليل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « لا تجمع
[١] ليس في « أ » و « و ».
[٢] التهذيب ٢ : ٧٣ / ٢٦٨ ، الوسائل ٦ : ٥٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٨ ح ٣.
[٣] فقه الرضا عليهالسلام : ١٢٥ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٦٣ أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٦ ح ٥ ، بتفاوت.
[٤] مجمع البيان ٥ : ٥٤٣ ، ٥٤٤ ، الوسائل ٦ : ٥٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٠ ح ٥.