الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٩ - ما يُجزي من التسبيح في الأخيرتين
وبه قال الشهيد في الدروس وغيره [١] ، ونسب بعض العلماء الصدوق إليه ، وهو الظاهر في الفقيه في كتاب الصلاة في النسخة المشهورة المتداولة [٢] ، وإن كان روى رواية التسع في كتاب الجماعة [٣] ، ولذا نسب العلاّمة القول بالتسع إلى والد الصدوق [٤].
قوله : ولم نقف له على مستند. ( ٣ : ٣٧٩ ).
قال الشيخ المفلح : مستند الأقوال الروايات ، يعني هذين القولين وغيرهما ، ومستند الاثنتي عشرة الفقه الرضوي ، وقد ذكرنا عبارته عند قول المصنف : والمصلّي بالخيار في كل ثالثة. [٥] ، والرواية التي رواها في العيون [٦] ، وهي معتبرة ، لتضمّنها أحكاما كثيرة مفتى بها عند القدماء والمتأخّرين ، ونهاية الشيخ كلّ مسألة منها مضمون متن الخبر ، كما لا يخفى على المطّلع ، ونقلنا عن الشيخ المفلح ما نقلناه.
ورواية الاثنتي عشرة منجبرة بالشهرة بين الأصحاب ، لأنّهم بين قائل بمضمونها بعنوان الوجوب [٧] ، وقائل به بالوجوب التخييري مثل المحقق الشيخ علي وجماعة [٨] ، وقائل به بالاستحباب ، مثل العلاّمة ومشاركيه [٩].
[١] الدروس ١ : ١٧٣ ، البيان : ١٥٩.
[٢] الفقيه ١ : ٢٠٩.
[٣] الفقيه ١ : ٢٥٦.
[٤] المختلف ٢ : ١٦٤.
[٥] راجع ص ٢٥.
[٦] عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٨٠ ، الوسائل ٦ : ١١٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٨ ، وليس فيهما : « والله أكبر ».
[٧] كالشيخ في النهاية : ٧٦ ، والاقتصاد : ٢٦١ ، والشهيد في البيان : ٨٣.
[٨] جامع المقاصد ٢ : ٢٥٦ ، التنقيح ١ : ٢٠٥.
[٩] القواعد ١ : ٣٣ ، التحرير ١ : ٣٨ ، غاية المراد ١ : ١٦٤ ، كشف اللثام ١ : ٢١٨