الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٣٢ - حرمة البيع بعد النداء
غاية الكثرة ما يخالفها من الاكتفاء بحسن الظاهر مطلقا أو عدم ظهور الفسق ، مع إمكان حملها أو إرجاعها إلى حسن الظاهر أو التقيّة أو غيرهما ، كما حقّقناه في حاشيتنا على شرح المقدّس الأردبيلي رحمهالله على كتاب القضاء من الإرشاد [١].
فيمكن حمل هذه الرواية على عدل المسلمين بحيث تقبل شهادته لهم كلّهم وعليهم كلّهم كما يشير إليه سؤال الراوي ، فتأمّل.
قوله [٢] : في صحيحة الحلبي : « لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم ». ( ٤ : ٧٣ ).
التهذيب ، عن الشعبي ، قال قال علي عليهالسلام : « لا يؤمّ الأعمى في البرية ، ولا يؤمّ المقيّد المطلقين » [٣].
قوله [٤] : لأنّ الواقع أوّلا هو المأمور به. ( ٤ : ٧٦ ).
الأولى أن يعلّل بأنّ المنهي عنه هو المعبّر عنه بالثاني أو الثالث لا الأوّل ، فتدبّر.
قوله : فهو إنّما يقتضي تحريم المنافي من ذلك. ( ٤ : ٧٧ ).
لا تأمّل في أنّ مراده هو هذا لا غير ، بل الآية أيضا دلالتها على حرمة غير المنافي محلّ نظر ، لما ذكره العلاّمة من العلّة المومأ إليها واستوجهه الشارح رحمهالله ، ولأنّ الإطلاق ينصرف إلى المتعارف الشائع وهو [ ما ] [٥] ينافي الصلاة.
[١] حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ٧٦٦.
[٢] هذه التعليقة ليست في « ا ».
[٣] التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٧٣ ، الوسائل ٨ : ٣٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢١ ح ٢.
[٤] هذه التعليقة وستّ بعدها ليست في « ب » و « ج » و « د ».
[٥] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.