الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤٠ - ـ العدول إلى سورتي الجمعة والمنافقين إن سبق بغيرهما
الإخلاص [١] يظهر [ منه ] [٢] أنّ المنع فيها أهمّ في نظر الشارع ، فتأمّل ) [٣].
قوله : واعترف الشهيد في الذكرى. ( ٤ : ٨٨ ).
في الفقه الرضوي على ما ( في نسختي ) [٤] : « وتقرأ في صلاتك كلّها يوم الجمعة وليلتها : الجمعة والمنافقين وسبّح اسم ربّك ، وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك ، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى الجمعة ، وإن لم تذكر إلاّ بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك » [٥]. لكن هذا يناسب رأي الشهيد رحمهالله في الذكرى والدروس وابن إدريس من اعتبار عدم بلوغ النصف [٦] ، بل في الذكرى نسبه إلى الأكثر.
وأمّا الموافق لمذهب المصنّف والشيخين والعلاّمة من اعتبار عدم تجاوز النصف [٧] ما رواه البزنطي عن أبي العبّاس في الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ أخرى ، قال : « يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف » [٨] وحيث ظهر عدم الخلاف في نفس القيد فالروايتان منجبرتان به متأيّدة كل منهما بالأخرى ، فتأمّل جدا.
قوله : بمجرّد الشروع. ( ٤ : ٨٩ ).
[١] دعائم الإسلام ١ : ١٦١ ، المستدرك ٤ : ٢٠٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧ ح ١.
[٢] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
[٣] ما بين القوسين ليس في « ا ».
[٤] بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » : سيجيء.
[٥] فقه الرضا عليهالسلام : ١٣٠ ، المستدرك ٤ : ٢٢٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥٣ ح ١.
[٦] الذكرى : ١٩٥ ، الدروس ١ : ١٧٣ ، ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢٢ ، ٢٩٧.
[٧] المقنعة : ١٤٧ ، النهاية : ٧٧ ، والإرشاد ١ : ٢٥٤.
[٨] الذكرى : ١٩٥ ، الوسائل ٦ : ١٠١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٦ ح ٣.