الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢٢ - بطلان الصلاة بما يبطل الطهارة
البطن الغالب يتوضّأ ويبني [١].
وقال الشيخ في التهذيب : لا خلاف بين أصحابنا في أنّ من أحدث في الصلاة ما يقطع الصلاة يجب عليه استينافها [٢] ، فلاحظ.
وورد في الصحيح أنّ الفرض في الصلاة : الوقت والقبلة والطهور [٣].
وورد فيه أيضا أنّه « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [٤]. وورد أيضا فيه : « لا صلاة إلاّ بطهور » [٥].
وأيضا العبادات ماهيتها توقيفية موقوفة على الثبوت من الشرع ، ولم يثبت كون مثل تلك الصلاة صلاة شرعية.
وأيضا شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، كما هو المحقّق ومرّ مرارا الإشارة إلى وجهه.
قوله : ونقل عن الشيخ. ( ٣ : ٤٥٥ ).
هذا النقل عنه محلّ نظر ، بملاحظة كلامه في كتبه ، ـ سيّما التهذيب ـ كما نقلنا.
قوله : ويتوجّه على الأوّل. ( ٣ : ٤٥٦ ).
المتبادر ممّا دل على اشتراطها به كونها من أوّلها إلى آخرها على
[١] راجع ج ١ : ٣٠٥ ـ ٣٠٨.
[٢] التهذيب ١ : ٢٠٥.
[٣] الكافي ٣ : ٢٧٢ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٥ ، الوسائل ٤ : ٢٩٥ أبواب القبلة ب ١ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ١٨١ / ٨٥٧ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩ ح ١.
[٥] التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٣٦٥ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.