الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١ - وجوب التعلّم على الجاهل بالفاتحة مع الإمكان
في زمان الأئمّة عليهالسلام ، بحيث يظهر أنّهم كانوا يرضون به ويصحّحونه ويجوّزون ارتكابه في الصلاة وغيرها ، لأنّهم كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس ، بل وربما كانوا يمنعون من قراءة الحق وكانوا يقولون : هي مخصوصة بزمان ظهور القائم عليهالسلام [١].
قوله : لكن قد لا يخرج بذلك عن كونه قرآنا. ( ٣ : ٣٤٢ ).
هذا لا يقتضي صحة التدارك مطلقا قبل الركوع ، فالأولى حمل الإعادة على الأعمّ من الصّلاة والقراءة ، إن تدارك يكون إعادة القرآن ، وإن لم يتدارك يكون إعادة الصلاة ، وكذلك إن خرج بالمخالفة عن كونه قرآنا ، فتدبّر.
قوله [٢] : ولو لفوات الموالاة. ( ٣ : ٣٤٢ ).
يعني عدم الإمكان بفوات الموالاة.
قوله [٣] : لإطلاق الأمر. ( ٣ : ٣٤٢ ).
يمكن أن يقال : الإطلاق ينصرف إلى المتعارف الغالب ، والمتعارف كان أنّ من يحفظ القراءة كان يقرأ من الحفظ ، ولا كان يرتكب عناء أخذ المصحف والقراءة منه وتحصيل السراج للقراءة والقراءة بالسراج ، ومنه يظهر الجواب عن رواية الصيقل أيضا.
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام المنع من ذلك ، وعدم الاعتداد بالصلاة تكون قراءتها كذلك ووجوب إعادتها ، رواها الحميري بطريقه عنه [٤]. ومن هذا منع في الدروس عنه [٥] ، ولعل غير ذلك.
[١] انظر الكافي ٢ : ٦٣٣ / ٢٣.
[٢] هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».
[٣] هذه الحاشية واثنتان بعدها ليست في « أ » و « و ».
[٤] قرب الاسناد : ١٩٥ / ٧٤٢ ، الوسائل ٦ : ١٠٧ أبواب القراءة ب ٤١ ح ٢.
[٥] الدروس ١ : ١٧٢.